فروع :
الأوّل ، يحكم بنجاسة البئر عند وجود المنجس وان تغيّرت بالجيفة ، لأصالة عدم التقدّم.
ولقول الصادق عليهالسلام في الفأرة المتفسخة في إناء استعمله : « لعلّها سقطت تلك الساعة » (١). والتقدير بثلاثة أيام (٢) تحكّم.
الثاني : لا يحكم بنجاستها بالشكّ ـ لأصالة الطهارة ـ ولو قاربت البالوعة.
نعم ، لو تغيّرت كتغيّر البالوعة أمكن النجاسة ، لظهور سبب النجاسة ، وغيره نادر ، والطهارة أقوى ، لعدم القطع والماء معلوم الطهارة ، وهذا من باب عدم النجاسة بالظنّ.
وفي خبر أبي بصير في بئر وبالوعة بينهما نحو من ذراعين ، فقال الصادق عليهالسلام : « توضئوا منها ، فإن للبالوعة مجاري تصب في البحر » (٣) إيماء إليه.
الثالث : المراد بـ ( ما لا نصّ فيه ) ما لم يوجد فيه دليل على التقدير بصريحه ، فعلى هذا حديث كردويه (٤) لا يكون نصّا على محتملاته ، مع احتمال لإلحاق الفحوى بالصريح.
الرابع : البعير شامل للأنثى لغة ، وكذا للصغير والجلاّل ، وكذا باقي الحيوان إلاّ الثّور.
الخامس : الأولى دخول العصير بعد الاشتداد في حكم الخمر ، لشبهه به
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤ ح ٢٦ ، التهذيب ١ : ٤١٨ ح ١٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢ ح ٨٦ ، باختصار في الألفاظ.
(٢) قاله أبو حنيفة ، لاحظ اللباب ١ : ٢٨.
(٣) الفقيه ١ : ١٣ ح ٢٤ ، باختلاف يسير.
(٤) الفقيه ١ : ١٦ ح ٣٥ ، التهذيب ١ : ٤١٣ ح ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ ح ١٢٠.