وأوجب ابن إدريس فيه أربعين ، تسوية بينه وبين الميت (١).
وللفأرة مع التفسّخ ، عن الصادق عليهالسلام (٢) وألحق المفيد به الانتفاخ (٣).
وعن الصادق عليهالسلام فيها ثلاث (٤) وهي على الإطلاق.
وعنه عليهالسلام : سبع (٥) على الإطلاق ، وعنه عليهالسلام : « إذا لم تتفسخ خمس » (٦) ففي السبع تمام الاحتياط.
ولبول الصبي غير الرضيع ، عن الصادق عليهالسلام (٧).
وللسنّور عند الصدوق (٨) وهو عن الصادق عليهالسلام (٩).
وفي سام أبرص ، لقول الصادق عليهالسلام (١٠).
الثاني عشر : خمس لذرق الدجاج. وخصّه جماعة ـ كالمفيد (١١) وسلاّر (١٢) ـ بالجلاّل ، ولم نقف على المستند.
واحتمل فيه في المعتبر مساواة العذرة في الرطوبة والجمود ، ونزح الثلاثين ، لحديث كردويه (١٣).
__________________
(١) السرائر : ١١.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٩ ح ٦٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١١٠.
(٣) المقنعة : ٩.
(٤) التهذيب ١ : ٢٣٨ ح ٦٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١٠٦.
(٥) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٦٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦ ح ٩٧.
(٦) الكافي ٣ : ٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٣٣ ح ٦٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧ ح ١٠٢ ، باختصار في الألفاظ.
(٧) التهذيب ١ : ٢٤٣ ح ٧٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٨٩.
(٨) الفقيه : ١ : ١٢.
(٩) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٦٧٩ ، والاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩١ ، عن الإمام الباقر عليهالسلام.
(١٠) الفقيه ١ : ١٥ ح ٣٢ ، التهذيب ١ : ٢٤٥ ح ٧٠٧ ، الاستبصار ١ : ٤١ ح ١١٤.
(١١) المقنعة : ٩.
(١٢) المراسم : ٣٦.
(١٣) المعتبر ١ : ٧٦.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

