باستعمال المطلق. ولو أريق أحدهما ، جمع بينه وبين التيمم ، تحصيلا لليقين.
ولو ميّز العدل في هذه المواضع أمكن الاكتفاء ، لأصالة صحة إخباره. وقطع في الخلاف بعدم قبوله ، للخبر بإهراقهما من غير ذكره (١). أمّا العدلان ، فيقبل في الطهارة ، والنجاسة على الأقوى ، خلافا لابن البراج في الأخير (٢).
ولا يتحرى ، لعدم افادة العلم ، إلاّ في الشرب الضروري ، للبعد من النجاسة. وأسقطه في المعتبر ، لعدم إفادة التحرّي اليقين (٣).
ورابعها : الاشتباه في وقوع النجاسة ، ولا ريب في عدم اعتباره مع الوهم أو الشك ، ومع الظن قولان : أجودهما البناء على الطهارة ، للأصل.
ولقول علي عليهالسلام : « لا أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم اعلم » (٤) وقول الصادق عليهالسلام : « كل شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر » (٥).
نعم ، يستحب مع السبب الظاهر ، كشهادة العدل ، وإدمان الخمر. ولو كانت نجاسته لازمة لحكم شرعي ، نجس وان لم يعلم ، لامتناع التناقض ، كالحكم بحرمة الصيد في الماء القليل عند الاشتباه.
العارض السابع : معارضته أولى ـ كدفع عطش حيوان محترم ، أو إساغة لقمة للحرج ، أو رفع خبث للبدل عن رفع الحدث ـ إلاّ مع الجهل أو النسيان.
العارض الثامن : كونه سؤرا ، وهو : ما باشره جسم حيوان ، وهو تابع له
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٠٠ المسألة : ١٦٠.
والخبر في الكافي ٣ : ١٠ ، والتهذيب ١ : ٢٢٩ ح ٦٦٢ ، والاستبصار ١ : ٢١ ح ٤٨.
(٢) جواهر الفقه : ٤١٠.
(٣) المعتبر ١ : ١٠٤.
(٤) الفقيه ١ : ٤٢ ح ١٦٦ ، التهذيب ١ : ٢٥٣ ح ٧٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٠ ح ٦٢٩.
(٥) التهذيب ١ : ٢٨٤ ح ٨٣٢ ، ولفظه : « كل شيء نظيف ».