ممنوع ، وان أراد في الحجة فقريب لمثل ما قلناه ، ولقوة الظن في جانب الشهرة ، سواء كان اشتهارا في الرواية ـ بأن يكثر تدوينها أو راووها (١) بلفظ واحد ، أو ألفاظ متغايرة ـ أو الفتوى. فلو تعارضا ، فالترجيح للفتوى إذا علم اطلاعهم على الرواية ، لأن عدولهم عنها ليس الا لوجود أقوى.
وكذا لو عارض الشهرة المستندة إلى حديث ضعيف حديث قوي ، فالظاهر : ترجيح الشهرة ، لأن نسبة القول الى الإمام قد تعلم وان ضعف طريقه ، كما تعلم مذاهب الفرق بأخبار أهلها وان لم يبلغوا التواتر ، ومن ثم قبل الشيخ ـ رحمهالله ـ رواية الموثقين مع فساد مذاهبهم (٢).
الأصل الرابع : دليل العقل ، وهو قسمان :
الأوّل : قسم لا يتوقّف على الخطاب ، وهو خمسة :
الأول : ما يستفاد من قضية العقل ـ كوجوب قضاء الدين ، ورد الوديعة ، وحرمة الظلم ، واستحباب الإحسان ، وكراهية منع اقتباس النار ، وإباحة تناول المنافع الخالية عن المضار ـ سواء علم ذلك بالضرورة أو النظر ـ كالصدق النافع والضار ـ ، وورود السمع في هذه مؤكد.
الثاني : التمسّك بأصل البراءة عند عدم دليل ، وهو عام الورود في هذا الباب ـ كنفي الغسلة الثالثة في الوضوء ، والضربة الزائدة في التيمم ، ونفي وجوب الوتر ـ ويسمى : استصحاب حال العقل. وقد نبّه عليه في الحديث بقولهم عليهمالسلام : « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه » (٣) ، وشبه هذا.
الثالث : لا دليل على كذا فينتفي ، وكثيرا ما يستعمله الأصحاب ، وهو تام
__________________
(١) في س : ورودها.
(٢) عدة الأصول : ٣٨٢.
(٣) الكافي ٥ : ٣١٣ ح ٤٠ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ ح ١٠٠٢ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ ح ٩٨٨ ، و ٩ : ٧٩ ح ٣٣٧.