مسائل :
الاولى : لا فرق بين فضلات الناس ، وكذا الدم ، للعموم. ولم يثبت أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أقرّ أم أيمن على شرب البول (١) ولا إقرار أبي ظبية (٢) ، بل روي انه قال : « لا تعد ، الدّم كله حرام » (٣).
الثانية : فضلة المأكول طاهرة ، لما مرّ ، وأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم العرنيين بشرب أبوال الإبل (٤) ، وكذا فضلة غير ذي النفس ، لطهارة دمه.
الثالثة : الحب الخارج من المغتذي طاهر ما لم يستحل ، وحدّه زوال اسمه لا عدم نباته في الأقوى. وكذا الدود المستحيل في الفضلة ، والزرع والشجر الناميان على النجاسة أو المنجس ، للاستحالة.
الرابعة : رطوبة الفرجين طاهرة ، وكذا الدبر ، للأصل. وكذا الرطوبة الخارجة من المعدة ولم تستحل ، والبلغم والصفراء والسوداء ، وكذا رطوبات الحيوان غير الثلاثة والفضلتين ، للأصل.
الخامسة : الإنفحة (٥) طاهرة من الميتة والمذبوحة وان أكلت السخلة غير
__________________
(١) المستدرك على الصحيحين ٤ : ٦٣ ، حلية الأولياء ٢ : ٦٢.
(٢) في تلخيص الحبير : أبو طيبة ، ويترجم الاسمان في كتب التراجم على ان الأول حجام النبي ٦ والثاني صاحب منحته ، ولعل المراد في الحديث الأول ، بقرينة الحجامة. راجع : أسد الغابة ٥ : ٢٣٦ ، الاستيعاب ٤ : ١١٨ ، ١١٩ ، الإصابة ٤ : ١١٤ ، ١١٩ ، الكنى والأسماء ١ : ٤٠.
(٣) راجع في أصل الحديث ورواته : تلخيص الحبير ١ : ١٧٩.
(٤) مسند أحمد ٣ : ٢٨٧ صحيح البخاري ١ : ٦٧ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٩٦ ح ١٦٧١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٦١ ح ٢٥٧٨ ، سنن أبي داود ٤ : ١٣ ح ٤٣٦٤ ، الجامع الصحيح ١ : ١٠٦ ح ٧٢ ، والعرنيين حي من بجيلة من قحطان ، وقيل : حي من قضاعة. لاحظ : الأنساب للسمعاني ٨ : ٤٤١ ، معجم قبائل العرب ٢ : ٧٧٦.
(٥) الانفحة : شيء يخرج من بطن الجدي أصفر ، يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن. مجمع البحرين ـ مادة نفح.