الفصل الأول : في المستعمل الاختياري :
وهو : الماء. قال الله تعالى ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) (١) والطهور هو المطهّر ، لقوله تعالى ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) (٢) وذلك هو المطلق ، أي : المستغني عن قيد ، الممتنع السلب.
واختصاصه بإزالة الحدث والخبث من بين المائعات إمّا تعبدا ـ أي : لا لعلّة معقولة ـ فيجب الاقتصار عليه ، أو لاختصاصه بمزيد رقة وطيب ، وسرعة اتصال وانفصال ، بخلاف غيره فإنه لا ينفك من أضدادها ، حتى أنّ ماء الورد لا يخلو من لزوجة ، وأجزاء منه تطهر عند طول مكثه ما دام كذلك.
ويعرض له أمور ثمانية :
الأول : زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة ، كماء الدقيق والزعفران. ومن ثم لا يحنث الحالف على الماء بشربه ، فيخرج عن الطهورية ، فالمعتصر أولى بالمنع. وكذا ما لا يقع عليه اسم الماء ، كالصبغ والمرقة والحبر.
وإنّما لا يطهر المضاف ، لقوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) (٣).
وقول الصادق عليهالسلام : « إنّما هو الماء أو الصعيد » (٤) ، وهو للحصر.
وقول الصدوق أبي جعفر بن بابويه ـ رحمهالله ـ بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد (٥) لرواية محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليهالسلام (٦) ، يدفعه : سبق الإجماع وتأخره ، ومعارضة الأقوى ، ونقل الصدوق ان
__________________
(١) سورة الفرقان : ٤٨.
(٢) سورة الأنفال : ١١.
(٣) سورة النساء : ٤٣.
(٤) التهذيب ١ : ١٨٨ ح ٥٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٥٥ ح ٥٣٤ ، وفيهما : « والصعيد ».
(٥) الهداية : ١٣.
(٦) الكافي ٣ : ٧٣ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٢١٨ ح ٦٢٧ ، الاستبصار ١ : ١٤ ح ٢٧.