وشروط الصلاة ستة في ستة أبواب :
الباب الأول : الطهارة :
وهي لغة : النزاهة من الأدناس.
وشرعا : استعمال الماء ، أو الصعيد لإباحة العبادة. وتطلق على الاستعمال للقربة وازالة الخبث مجازا ، والثلج والوحل داخلان.
فالنظر : اما في المستعمل ، وهو : المكلّف وحكمه. والمستعمل ، وهو : الماء والصعيد. والمستعمل له ومنه ، وهو : الأسباب الفاعلية كالإحداث ، والغائية كالعبادة. والاستعمال.
فهاهنا فصول أربعة :
٦٩
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

