القبلة ، والصبيان دونهم ، والرجال دون ذلك » (١).
وهذان الخبران ليس فيهما تعيين سن الصبيّ بل الإطلاق ، وكذا أطلق الصدوقان تقديم الصبيّ الى الإمام (٢) وما قيّدنا به : تقييد الخلاف والمبسوط (٣) لأنّ مراعاة الواجب أولى من الندب ، والصلاة على من دون السّت ندب. وفي النهاية : أطلق تقديم الصبيّ إلى القبلة على المرأة (٤) ، وخبر طلحة الآتي قد يدلّ عليه.
ولا خلاف انّ الرجل يلي الإمام ، إلاّ من الحسن البصري وابن المسيّب (٥).
لنا : ما مرّ ، وقد كان في الجنازة الحسنان ، وابن عباس ، وأبو سعيد ، وابن عمر ، وأبو قتادة ، وأبو هريرة ، وقالوا : هكذا السّنة (٦). وروى تقديم الرجل الى الإمام ، زرارة والحلبي عن الصادق عليهالسلام (٧) ، ومحمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام (٨). وروى أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « في كتاب علي تقدم الرجال » (٩).
وعن طلحة بن زيد ، عنه عليهالسلام : انّ عليا عليهالسلام قدّم المرأة وأخّر الرجل ، وقدّم العبد وأخّر الحر ، وقدّم الصغير وأخّر الكبير (١٠).
قلت : المراد به التقديم إلى القبلة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٥ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٣٢٣ ح ١٠٠٧ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ ح ١٨٢٤.
(٢) الفقيه ١ : ١٠٧ ، المقنع : ٢١ ، مختلف الشيعة : ١٢١.
(٣) المبسوط ١ : ١٨٤ ، الخلاف ١ : ٧٢٢ المسألة : ٥٤١.
(٤) النهاية : ١٤٤.
(٥) المجموع ٥ : ٢٢٨.
(٦) راجع ص ٣٦٨ الهامش ٧. وفي بعضها لم يورد اسم الحسنان عليهماالسلام.
(٧) التهذيب ٣ : ٣٢٣ ح ١٠٠٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧١ ح ١٨٢٣.
(٨) الكافي ٣ : ١٧٤ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢١ ح ١٠٠١ ، الاستبصار ١ : ٤٧١ ح ١٨٢٠.
(٩) الكافي ٣ : ١٧٥ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٣٢٢ ح ١٠٠٣ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ ح ١٨٢٦.
(١٠) الكافي ٣ : ١٧٥ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٠٦ ح ٤٩٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢٢ ح ١٠٠٢ ، الاستبصار ١ : ٤٧١ ح ١٨٢١.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

