السادسة : لو تعدّدوا أجزأت الصلاة الواحدة ، وعليه دلّت رواية عمار (١) والحلبي عن الصادق عليهالسلام (٢). ومحمد بن مسلم عن أحدهما (٣). ومضمرة سماعة (٤).
والتفريق أفضل ولو على كلّ طائفة ، لما فيه من تكرار ذكر الله ، وتخصيص الدعاء الذي هو أبلغ من التعميم ، إلاّ أن يخاف حدوث أمر بالميت فالصلاة الواحدة أولى.
فيستحبّ إذا اجتمع الرجل والمرأة محاذاة صدرها لوسطه ، ليقف الإمام موقف الفضيلة ، وأن يلي الرجل الإمام ، ثم الصبي لست ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ، ثم الطفل لدون ست ، ثم الطفلة.
وجعل ابن الجنيد الخصيّ (٥) بين الرجل والخنثى (٦).
ونقل في الخلاف الإجماع على تقديم الصبيّ الذي تجب عليه الصلاة الى الإمام على المرأة ، لأنّ الحسن والحسين عليهماالسلام صلّيا على أم كلثوم أختهما وابنها زيد ، وهو مقدّم عليها ، رواه عمار بن ياسر (٧).
وروى ابن بكير مرسلا عن الصادق عليهالسلام : « توضع النساء ممّا يلي
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٤ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢٢ ح ١٠٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ ح ٨٢٧.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢٣ ح ١٠٠٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧١ ح ١٨٥٣.
(٣) الكافي ٣ : ١٧٥ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٢٣ ح ١٠٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٧١ ح ١٨٢٢.
(٤) الكافي ٣ : ١٧٥ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٣٢٢ ح ١٠٠٣ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ ح ١٨٢٦.
(٥) في ط ، س : الصبي.
(٦) مختلف الشيعة : ١٢١.
(٧) الخلاف ١ : ٧٢٢ المسألة : ٥٤١.
والرواية في : المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٤٦٥ ح ٦٣٣٧ ، المصنف لابن أبي شيبة : ٣ : ٣١٤ ، سنن الدار قطني ٢ : ٧٩ ، السنن الكبرى ٤ : ٣٣ ، عن ابن عمر.
وفي : سنن أبي داود ٣ : ٢٠٨ ح ١٣٩٣ ، سنن النسائي ٤ : ٧١ ، السنن الكبرى ٤ : ٣٣ ، عن عمار مولى الحرث بن نوفل.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

