الصلاة على القبر ، إلاّ أنّه يشكل بأنّ زمان فعل الحاضرة يخاف فيه على الميت قبل الدفن ، فيجب تعجيل دفنه خوفا من الحادث ولا يتمّ إلاّ بالصلاة ، على أنّه يمكن هنا تأخّر الصلاة عليه عن الدفن إذا خيف بسببها ، فتبقى في الحقيقة المعارضة بين المكتوبة ودفنه. ومن هذا يعلم حكم تضيّقهما معا ، وما لو جامعت صلاة واجبة غير المكتوبة.
الخامسة : الأفضل وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، لمرسل عبد الله بن المغيرة عن الصادق عليهالسلام : « قال علي عليهالسلام : من صلّى على امرأة فلا يقوم وسطها ، ويكون ممّا يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه » (١).
وفي خبر موسى بن بكر عن أبي الحسن عليهالسلام : « إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلّيت على رجل فقم عند صدره » (٢).
قال الشيخ : لا تنافي لأنّ الشيء يعبّر عنه بما يجاوره (٣).
وعن عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر عليهالسلام : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقوم من الرجل بحيال السرّة ، ومن النساء دون ذلك من قبل الصّدر » (٤).
وفي الخلاف : يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة (٥).
وفي الاستبصار عمل على خبر موسى بن بكر (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٦ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٩٠ ح ٤٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤٧١ ح ٨١٨.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٧ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٩٠ ح ٤٣٢ ، ٣١٩ ح ٩٨٩ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ح ١٨١٧.
(٣) التهذيب ٣ : ١٩٠.
(٤) التهذيب ٣ : ١٩٠ ح ٤٣٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧١ ح ١٨١٩.
(٥) الخلاف ١ : ٧٣١ المسألة : ٥٦٢.
(٦) الاستبصار ١ : ٤٧١.