أربعا ، لقوله : « انما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة ، كراهية أن يقولوا لا يصلّون على أطفالهم » (١).
الخامسة : الأقرب وجوب الأذكار الأربعة ، لخبر أبي بصير المذكور.
وخبر أم سلمة عن الصادق عليهالسلام : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا صلّى على ميت كبّر وتشهد ، ثم كبّر فصلّى على الأنبياء ودعا ، ثم كبّر ودعا للمؤمنين ، ثم كبّر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبّر وانصرف. فلما نهاه الله عن الصلاة على المنافقين ، كبّر وتشهد ، ثم كبّر فصلى على النبيين ، ثم كبّر ودعا للمؤمنين ثم كبّر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت » (٢).
ورواية إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، عن الصادق عليهالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حمد الله ومجّده بعد الاولى ، ودعا في الثانية للنبي ، وفي الثالثة للمؤمنين ، وفي الرابعة للميت » (٣).
وعن يونس بن يعقوب عنه عليهالسلام : « إنّما هو تكبير وتسبيح وتمجيد (٤) وتهليل » (٥).
وعن يونس عن الصادق عليهالسلام : « الصلاة على الجنائز : التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة ، والثانية الشهادتان ، والثالثة الصلاة على النبي وأهل بيته والثناء على الله ، والرابعة له » (٦).
وفي خبر سماعة : سألته عن الصلاة على الميت؟ فقال : « خمس تكبيرات
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٠٦ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٩٨ ح ٤٥٧ ، الاستبصار ١ : ٤٧٩ ح ١٨٥٦.
(٢) الكافي ٣ : ١٨١ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٠٠ ح ٤٦٩ ، علل الشرائع : ٣٠٣ ، التهذيب ٣ : ١٨٩ ح ٤٣١.
(٣) التهذيب ٣ : ٣١٧ ح ٩٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٧٥ ح ١٨٤٠.
(٤) في جميع المصادر : « وتحميد ».
(٥) الكافي ٣ : ١٧٨ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ح ٤٩٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ح ٤٧٥.
(٦) التهذيب ٣ : ٣١٨ ح ٩٨٧.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

