بالنفاق (١).
ومثله روى إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليهالسلام (٢).
وروى إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام : « أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع » (٣).
وهذا جمع حسن بين ما رواه العامّة لو كانوا يعقلون ، وكذا ما روي من شواذ الأخبار من طريقنا :
مثل : الضعيف بعمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام : « كبّر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إحدى عشرة ، وسبعا ، وخمسا ، وستّا ، وأربعا » (٤). قال الشيخ : الزيادة على الخمس منفيّة بالإجماع (٥).
ومثل : خبر عقبة عن الصادق عليهالسلام وسئل عن التكبير على الجنائز : « ذاك الى أهل الميت ما شاءوا كبّروا ». فقيل : انّهم يكبّرون أربعا. فقال : « ذاك إليهم » (٦).
مع ان هذين الخبرين ظاهران في التقيّة ، قال الشيخ : ويحتمل ان يريد بالأربع : الأذكار بين التكبيرات ، فإنّها أربع كما روى أبو بصير عن الصادق عليهالسلام وسئل عن التكبير فقال : « خمس ». ثم سئل عن الصلاة على الجنازة ، فقال : « أربع ». ثم قال : « إنّها خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلوات » (٧).
ومما هو ظاهر في التقيّة خبر زرارة : انّ الباقر عليهالسلام كبّر على ابن ابنه
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٨١ ح ٢ ، علل الشرائع : ٣٠٣ ، التهذيب ٣ : ١٩٧ ح ٤٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٥ ح ١٨٣٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٣١٧ ح ٩٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٧٥ ح ١٨٤٠.
(٣) التهذيب ٣ : ١٩٢ ح ٤٣٩.
(٤) التهذيب ٣ : ٣١٦ ح ٩٨١ ، الاستبصار ١ : ٤٧٤ ح ١٨٣٨.
(٥) راجع الهامش السابق.
(٦) التهذيب ٣ : ٣١٨ ح ٩٨٥.
(٧) التهذيب ٣ : ٣١٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧٦ ، ورواية أبي بصير فيهما برقم ٩٨٦ ، ١٨٤٢.