يقول إذا كبّر : أشهد ان لا إله إلاّ الله » .. الى آخره (١) ، وعن أبي ولاّد عن الصادق عليهالسلام نحوه (٢).
هذا والأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفيّة الصلاة : كابني بابويه (٣) والجعفي ، والشيخين (٤) وأتباعهما (٥) وابن إدريس (٦). ولم يصرّح أحد منهم بندب الأذكار ، والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب.
فان قلت : قد روى زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : « ليس في الصلاة على الميت قراءة ، ولا دعاء موقّت ، إلاّ أن تدعو بما بدا لك ، وأحقّ الأموات أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٧). ولهذا قال ابن الجنيد : ليس في الدعاء بين التكبيرات شيء موقّت لا يجوز غيره.
قلت : نحن لا نوقت لفظا بعينه ، بل نوجب مدلول ما اشتركت فيه الروايات بأية عبارة كانت ، ولأنّ الغاية من الصلاة الدعاء للميت فيجب تحصيلا لها ، فيجب الباقي إذ لا قائل بالفرق.
السادسة : روى أبو ولاّد عن الصادق عليهالسلام : « تقول إذا كبّرت : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم إن هذا المسجّى قدامنا عبدك وابن عبدك ، وقد قبضت روحه إليك ، وقد احتاج الى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم انا لا نعلم من ظاهره إلاّ خيرا ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٨٢ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٩١ ح ٤٣٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٨٤ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٩١ ح ٤٣٦.
(٣) الفقيه ١ : ١٠١ ، المقنع : ٢٠ ، الهداية : ٢٥.
(٤) المقنعة : ٣٧ ، النهاية : ١٤٥ ، المبسوط ١ : ١٨٤.
(٥) راجع : المهذب ١ : ١٣٠ ، المراسم : ٧٩ ، الغنية : ٥٠١ ، الوسيلة : ١١٩ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٦٣.
(٦) السرائر : ٨١.
(٧) التهذيب ٣ : ١٨٩ ح ٤٢٩.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

