الله عليه وآله ) كبّر على ابنه إبراهيم خمسا » (١).
وروي ذلك عن علي عليهالسلام كما مرّ (٢) وعن الباقر عليهالسلام ـ رواه أبو بكر الحضرمي ـ معللا : بأخذ تكبيرة من كلّ صلاة من الخمس (٣).
قال الصدوق : وروي ان الله تعالى فرض خمسا : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية. وجعل للميت من كل فريضة تكبيرة ، وانما تكبّر العامة أربعا لأنّهم تركوا الولاية (٤).
وروى الخمس عن الصادق عليهالسلام جماعة ، منهم : عبد الله بن سنان (٥) وأبو بصير (٦) وكليب الأسدي (٧) وأبو ولاّد (٨) ويونس (٩) وعمّار (١٠) وعبد الرحمن العرزمي (١١).
وفي خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « ان هبة الله صلّى على أبيه آدم وكبّر خمسا ، وأنّها سنّة جارية في ولده الى يوم القيامة » (١٢).
وروى هشام بن سالم عنه عليهالسلام : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يكبّر على قوم خمسا ، وعلى قوم أربعا ، فإذا كبّر على رجل أربعا أتهم » يعني :
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣١٦ ح ٩٧٩ ، الاستبصار ١ : ٤٧٤ ح ١٨٣٥ ، باختلاف يسير.
(٢) تقدم في ص ٤١٢ الهامش ٥.
(٣) المحاسن : ٣١٧ ، الكافي ٣ : ١٨١ ح ٥ ، الخصال : ٢٨٠ ، علل الشرائع : ٣٠٢ ، التهذيب ٣ : ١٨٩ ح ٤٣٠.
(٤) علل الشرائع : ٣٠٤ ، عيون اخبار الرضا ٢ : ٨٢.
(٥) التهذيب ٣ : ٣١٥ ح ٩٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٤ ح ١٨٣٢.
(٦) التهذيب ٣ : ٣١٥ ح ٩٧٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧٤ ح ١٨٣٢.
(٧) التهذيب ٣ : ٣١٥ ح ٩٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤٧٤ ح ١٨٣٧.
(٨) التهذيب ٣ : ٣١٦ ح ٩٨٠ ، الاستبصار ١ : ٤٧٤ ح ١٨٣٦.
(٩) التهذيب ٣ : ٣١٨ ح ٩٨٧.
(١٠) التهذيب ٣ : ٣٣٠ ح ١٠٣٤.
(١١) التهذيب ٣ : ١٩٤ ح ٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤٧٨ ح ١٨٥١.
(١٢) الفقيه ١ : ١٠٠ ح ٤٦٨ ، التهذيب ٣ : ٣٣٠ ح ١٠٣٣ ، باختصار في ألفاظ الحديث.