Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ]
قائمة الکتاب
مقدمة المصنف : ذكر منهجية الكتاب
٣٩
المقدمة : وتحوي على إشارات سبع :
الإشارة الاولى : تعريف بعض المصطلحات
٤٠
بيان موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله
٤٠
تقسيم الأحكام الشرعية إلى الأحكام الخمسة
٤٠
الإشارة الثانية : وجوب التفقه وكونه كفائي
٤١
الإشارة الثالثة : الشرائط المعتبر تحققها في الفقيه ، وهي ثلاثة عشر شرطا
٤٢
في اثبات جواز تجزي الاجتهاد
٤٣
الإشارة الرابعة : وجوب اجتهاد العامي لتحصيل المفتي
٤٣
وجوب تقليد الأعلم الأورع
٤٣
الإشارة الخامسة : عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله
٤٤
الإشارة السادسة : بسط الكلام في الأدلة الشرعية الأربعة
٤٤
الدليل الأول : الكتاب
٤٤
تعريف الكتاب وتقسيماته اللفظية
٤٥
ذكر الأقسام المتفرعة من دلالة اللفظ على معناه ، النص والمجمل والمؤول
٤٦
والظاهر الدليل الثاني : السنة
٤٧
تعريف السنة وتقسيماتها
٤٧
الدليل الثالث : الإجماع
٤٩
تعريف الإجماع وذكر أحكامه
٤٩
الدليل الرابع : العقل
٥٢
تقسيمات الدليل العقلي
٥٢
الإشارة السابعة : وجوب التمسك بمذهب الإمامية لوجوه تسعة
٥٤
الأقطاب الأربعة :
القطب الأول : العبادات
٦٣
كتاب الصلاة
٦٥
تعريف الصلاة لغة وشرعا
٦٥
شروط الصلاة وهي ستة تذكر في ستة أبواب :
٦٩
الباب الأول : الطهارة
٦٩
تعريف الطهارة لغة وشرعا
٦٩
فصول أربعة يقع البحث فيها
٦٩
الفصل الأول : المستعمل الاختياري ( وهو الماء )
٧١
الأمور الثمانية العارضة للماء
٧١
العارض الأول : زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة
٧١
العارض الثاني : زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه
٧٥
العارض الثالث : كونه ماء بئر
٨٧
العارض الرابع : استعمال الماء
١٠٣
العارض الخامس : غصبية الماء
١٠٥
العارض السادس : صور الاشتباه
١٠٥
العارض السابع : معارضته أولى إلا مع الجهل أو النسيان
١٠٦
العارض الثامن : كونه سؤرا
١٠٦
خاتمة : في حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا
١١٠
في ذكر الأعيان النجسة ، وهي عشرة
١١٠
الأول والثاني : البول والغائط
١١٠
الثالث والرابع : المني والدم
١١١
الخامس : الميتة
١١٣
السادس والسابع : الكلب والخنزير
١١٣
الثامن : المسكرات
١١٤
التاسع : الفقاع
١١٥
العاشر : الكافر
١١٥
مسائل :
الأولى : عدم الفرق بين فضلات الناس وكذا الدم
١١٧
الثانية : طهارة فضلة مأكول اللحم وفضلة غير ذي النفس
١١٧
الثالثة : طهارة الحب الخارج من المغتذي ما لم يستحل
١١٧
الرابعة : طهارة الرطوبة الخارجة من الفرجين
١١٧
الخامسة : طهارة الإنفحة من الميتة والمذبوحة
١١٧
السادسة : طهارة القيح والصديد إن خلا عن الدم وكذا المسك
١١٨
السابعة : ذاتية نجاسة الميت
١١٨
الثامنة : طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة
١١٨
التاسعة : عدم نجاسة الطعام بموت المتولد فيه وإن حرم أكله
١١٨
العاشرة : طهارة الجنين إن حل وإلا فنجس وان كان مضغة
١١٨
الحادية عشرة : طهارة المسكرات الجامدة ، بالأصالة
١١٨
الثانية عشرة : نجاسة المتولد من الكلب والخنزير
١١٨
الثالثة عشرة : طهارة كلب الماء
١١٩
الرابعة عشرة : نجاسة ولد الكافرين
١١٩
الخامسة عشرة : طهارة آنية المشركين وما في أيديهم مع جهل النجاسة
١١٩
في أحكام النجاسات ، وفيها بحوث : الأول : وجوب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن للصلاة والطواف و
١٢٢
الثاني : أن الذي يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه
١٢٣
الثالث : كفاية الغسل مرة واحدة في تطهير غير الإناء من غير البول ، ووجوب التثنية في البول
١٢٤
الرابع : طهارة الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس
١٢٨
الخامس : طهارة باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض
١٢٩
السادس : طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا
١٢٩
السابع : طهارة الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة
١٣٠
الثامن : إمكان تطهير بعض الثوب النجس ، أو شيئا من البدن النجس
١٣٠
التاسع : حكم اشتباه موضع النجاسة
١٣١
العاشر : اشتراط ورود الماء على النجاسة في تطهيرها به
١٣١
الحادي عشر : طهارة الكافر بإسلامه
١٣١
الثاني عشر : طهارة الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث
١٣١
الثالث عشر : حكم الصقيل كالسيف والمرآة
١٣٢
الرابع عشر : حكم غسل الدم بالبصاق
١٣٢
الخامس عشر : عدم تعدي النجاسة مع يبوستها
١٣٢
السادس عشر : عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ
١٣٣
السابع عشر : وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع
١٣٥
الثامن عشر : العفو عن الصلاة بالدم إذا كان دون الدرهم البغلي
١٣٦
التاسع عشر : حكم تعذر الستر بغير الثوب النجس المتعذر تطهيره
١٣٩
العشرون : حكم المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر
١٤٠
الحادي والعشرون : مراتب إيراد الماء على محل النجس
١٤٢
خاتمة في أقسام الأواني وأحكامها ، وهي خمسة :
الأول : المتخذة من الذهب والفضة
١٤٥
الثاني : المتخذة من المعادن والجواهر من غير الذهب والفضة
١٤٩
الثالث : المتخذة من العظام
١٤٩
الرابع : المتخذة من الجلد
١٤٩
الخامس : المتخذة من غير الأقسام الأربعة المتقدمة
١٤٩
النظر في آداب الحمام والاستطابة :
الأول : آداب الحمام
١٤٩
الثاني : الاستطابة ، وهي نوعان :
١٥٦
النوع الأول : الاستطابة المطلقة
١٥٦
النوع الثاني : استطابة الخلوة ، وفيها مطلبان :
١٦٢
المطلب الأول : كيفية التخلي وسننه
١٦٢
المطلب الثاني : الاستنجاء
١٦٩
الفصل الثاني : المستعمل الاضطراري ( الصعيد ) وفيه مطلبان :
١٧٧
المطلب الأول : النظر في نفس الصعيد
١٧٧
المطلب الثاني : النظر في مسوغه
١٨٢
الفصل الثالث : في المستعمل له : وفيه مطلبان :
١٩٣
المطلب الأول : في الوضوء والغسل
١٩٣
المطلب الثاني : في الأسباب الموجبة للطهارة ، وهي ثلاثة :
٢٠٩
الأول : الموجبة للوضوء وحده
٢٠٩
الثاني : الموجبة للغسل وحده
٢١٥
الثالث : الموجبة للوضوء والغسل مجتمعين أو متفرقين
٢١٧
الكلام في مقامات ستة :
المقام الأول : الجنابة
٢١٩
المقام الثاني : الحيض
٢٢٧
البحث
البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٠٤
/
١٦
إخفاء النتائج
السابق
٧ / ٢
التالي
الصفحه ٣٩٦ :
أمّا المذهب ، فالظاهر المنع
لما
ذكر في الحبرة ، وقطع بالمنع ابن البراج (١). ومنع ابن الجنيد من
الصفحه ٤٠٦ :
عليهالسلام : « لا بأس بمسّه وقبلته » (٨). ولا يمنع أهل الميت من رؤيته بعد تكفينه ،
لما
روى جابر قال :
لما
الصفحه ٤٢٠ :
الاّ من عذر ، وقال : يركب إذا رجع » (٢). ومن ركب يتأكد له التأخير ،
لما
روي عن النبي
الصفحه ٤٤٣ :
الامام عليه ،
لما
قلناه. وكذا يصلى على الغالّ ، وهو : كاتم الغنيمة ليخص بها. وقول النبي
الصفحه ٤٦٧ :
» (٥). وعن الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، قال : «
لما
مات عبد الله بن أبي قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٥ :
ومواصفات ، يستدعي بسط البحث واستطالته ، مع أنّنا نروم التمحور ـ بعض الشيء ـ حول مرحلة الشهيد قدسسره ،
لما
الصفحه ٣٨ :
لافتقادها
لما
يمكن أن تكادح به المنافيات وتقاوم معه المعارضات. ولعلّ كلّ زاوية من زوايا سيرة الشهيد
الصفحه ٣٩ :
لغيره ،
لما
رأى فيه من النبوغ المبكر والمواصفات الفريدة ، حتى قال فيه : « استفدت منه أكثر ممّا استفاد
الصفحه ٥٠ :
للشهيد الثاني شرح عليها سمّاه « الفوائد الملية ». قال الشهيد الأول قدسسره في مقدّمتها : ..
لمّا
الصفحه ٥٣ :
(ع) ، وهي من جملة ديوانه الكبير. قال المحقّق التستري : ..
لمّا
اطّلع الناظم ـ أي الشهفيني ـ على هذا الشرح
الصفحه ٥٦ :
على القضاء عن الميت
لما
فاته من الصلوات وأحكام ذلك في الذكرى. إلى غير ذلك من الألفاظ والعبارات. قال
الصفحه ٦٠ :
الميلاني
لما
أبداه من ملاحظات قيّمة وآراء سديدة. سائلين المولى عزّ وجلّ حسن القبول والتوفيق لبذل المزيد
الصفحه ٧٨ :
واحد من علماء الأمة المجهولي النسب أن يكون هو الإمام ، فلم خصّصتم بالإمامية؟ قلنا :
لما
قام البرهان
الصفحه ٧٩ :
والعذر : إمّا بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعين ، كما سلف. وإمّا تسميتهم
لما
اشتهر إجماعا. وإمّا
الصفحه ٨٤ :
، فقال : ما يمنعني من شتمه إلاّ ما نزل ، الى قوله :
ولما
نزلت هذه الآية ( فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْنا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
[ ج ١ ]
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
[ ج ١ ]
المؤلف :
محمّد بن مكّي العاملي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :
471
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٤٢٦