كفاية ، ولرواية القاسم بن عبيد الله القمّي عن الصادق عليهالسلام في جواز صلاة الرجل وحده على الجنازة أو الاثنين (١).
وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « صلّوا » (٢) لا تدلّ على الجمع ، فإنّ الخطاب هنا لكل واحد لا للجميع ، وإلاّ لوجبت على عامة الناس ، فلا يشترط الاثنان ولا الثلاثة (٣) حينئذ.
واشتراط الأربعة لأنّهم الحملة للجنازة (٤) غلط ، إذ لا تلازم بين عدد الحملة والمصلّين ، وللاتفاق على جواز حمل واحد أو الحمل على دابّة ، على أنّ الحمل بين العمودين عند هذا المشترط أفضل ، وهو يحصل بثلاثة.
وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام عن الباقر عليهالسلام : « لا صلاة على جنازة معها امرأة » (٥) ضعيف السند ، ويجوز أن يكون المنفي الفضل والكمال لا الصحّة.
السادس : لو اجتمع جنائز ، فتشاحّ أولياؤهم وأراد كلّ إفراد ميّته بصلاة جاز ، والاّ فالأقرب تقديم أولاهم بالإمامة في المكتوبة ، للعموم. وربما أمكن تقديم وليّ من سبق ميّتة ، لأنّه استحق الإمامة فيستصحب ، وحينئذ لو توافوا جميعا زالت الخصوصيّة.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣١٩ ح ٩٩٠ ، وفي الكافي ٣ : ١٧٦ ح ١ ، والفقيه ١ : ١٠٣ ح ٤٧٧ عن اليسع بن عبد الله القمي.
(٢) راجع ص ٣٩٩ الهامش ١ ، ٢ ، ٣.
(٣) كما هو مذهب بعض العامة ، راجع شرح صحيح مسلم للنووي ٤ : ٢٨١.
(٤) اشترطه بعض الشافعية ، لاحظ : المجموع ٥ : ٢١٢.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٣٣ ح ١٠٤٢ ، الاستبصار ١ : ٤٨٦ ح ١٨٨٢.