الأصل (١) وهو بعيد لأنّه قال : وإن حضر رجل من فضلاء بني هاشم (٢) وهو صريح في كلّ واحد من فضلائهم ، ولم أقف على مستنده.
والصدوق عزاه إلى أبيه في رسالته (٣). ولم يذكر في التهذيب عليه دليلا.
وفي المعتبر احتج بما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « قدّموا قريشا ولا تقدموها » (٤) ، ولم نستثبته في روايتنا ، مع انه أعمّ من المدّعى.
وقال ابن الجنيد : ومن لا أحد له ، فالأقعد نسبا برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من الحاضرين أولى به. وهو انّما يقتضي ثبوت الولاية مع عدم الولي ، ويقتضي تقديم الأقرب الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فالأقرب ، ولعلّه إكرام لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فكلّما كان القرب منه أكثر كان أدخل في استحقاق الإكرام.
وليس للنائب الاستنابة بدون الاذن ، اقتصارا على المأذون فيه.
الرابع : للوليّ الرجوع عن الاذن ما لم يشرع فيها ، لأنّه وكالة في المعنى.
أمّا بعده ، فالأقرب : المنع ، لما فيه من اختلال نظم الصلاة. ووجه الجواز : أنّها صلاة عن إذنه ـ الذي هو جائز في الأصل ـ فيستصحب ، وحينئذ يصلّون فرادى إذ لا طريق إلى الإبطال ، والعدول الى إمام آخر بعيد.
الخامس : لو صلّيت فرادى صحت الصلاة ، لأنّ الصحابة صلّى أكثرهم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فرادى (٥) ولكن الجماعة أفضل قطعا.
ولا يشترط الكثرة ، فلو صلّى الواحد أجزأ وان (٦) كان امرأة ، لأنّها فرض
__________________
(١) حمله العلامة في مختلف الشيعة : ١٢٠.
(٢) المقنعة : ٣٨.
(٣) الفقيه ١ : ١٢٠.
(٤) المعتبر ٢ : ٣٤٧.
والحديث النبوي في : ترتيب مسند الشافعي ٢ : ١٩٤ ح ٦٩١ ، الكامل لابن عدي ٥ : ١٨١٠ ، مجمع الزوائد ١٠ : ٢٥ ، كنز العمال ١٢ : ٢٢ ح ٣٣٧٨٩ ـ ٣٣٧٩١ عن البزار والبيهقي في المعرفة وغيرهم.
(٥) السنن الكبرى ٤ : ٣٠.
(٦) في س : ولو.