الواقفة ـ ولعنه ابن الغضائري (١) ـ والقاسم بن محمد ـ والظاهر انه الجوهري ـ وقد قال الشيخ : كان واقفيا (٢). نعم ، مضمون الأولى أشهر في العمل ، لا اعلم فيها مخالفا من الأصحاب.
ولأن ميراث الزوج أكثر مع الأبوين والاخوة (٣).
وقول عمر لأهل امرأته : أنتم أحق بها (٤) لا حجّة فيه ، وجاز ان يكون إيثارا لهم.
ولو فقد الزوج ، قال الشيخ : الأب أولى ، ثم الولد ، ثم ولد الولد ، ثم الجد للأب (٥) ، ثم الأخ للأبوين ، ثم الأخ للأب ، ثم الأخ للأمّ ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال (٦).
قال : وبالجملة من كان أولى بالإرث فهو أولى بالصلاة ، للآية (٧).
ولا يمكن تعليل هذا بأولويّة الإرث ، لعدم اطّرادها في الأب ، فإنّه أقلّ إرثا مع الولد ، ولهذا عدوّه في باب الغرقى أضعف ، والجد مساو للأخ في الإرث.
نعم ، في الأب مزيد اختصاص بالحنوّ والشفقة ، وفي الجدّ بالتولّد ، ولكنه خروج عن الإرث.
وقال ابن الجنيد : الجد ثم الأب ثم الولد (٨) وكأنّه يراعي الشرف.
الرابعة : لو لم يكن الا المولى أو قرابته ، فهو أولى لإرثه. واما الموصى إليه بالصلاة ، فابن الجنيد قدّمه ، وفاء بعهد الميت (٩) ولاشتهار
__________________
(١) حكاه عنه ابن داود في رجاله : ٢٥٩.
(٢) رجال الطوسي : ٣٥٨.
(٣) هذا الدليل الثاني للمسألة الثالثة.
(٤) المصنف لابن أبي شيبة ٣ : ٢٥٠.
(٥) في المصدر زيادة : والام.
(٦) المبسوط ١ : ١٨٣.
(٧) المبسوط ١ : ١٨٣.
(٨) مختلف الشيعة : ١٢٠.
(٩) مختلف الشيعة : ١٢٠.