الصفوف في الجنازة المؤخّر لستره النساء » (١) وخبر الحسن الصيقل عن الصادق عليهالسلام في صلاة النساء بلا رجال : « لا تتقدمهن امرأة » (٢).
وفي انفراد الحائض هنا نظر ، من خبر محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام : « لا تقف معهم ، تقف منفردة » (٣) فإن الضمير يدل على الرجال ، وإطلاق الانفراد يشمل النساء ، وبه قطع في المبسوط (٤) وتبعه ابن إدريس (٥) والمحقق (٦).
الثالثة : لو تعدد الوارث فالزوج أولى ، لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ (٧).
وفي خبرين عنه عليهالسلام معتبري الاسناد : الأخ أحقّ من الزوج (٨).
وحملا على التقية ، وضعّفهما في المعتبر بابان بن عثمان في أحدهما ، وبحفص بن البختري في الأخر (٩).
قلت : قد نقل الكشي الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان (١٠) ووثّق النجاشي حفصا (١١).
وقال في المعتبر : أن سند الأولى سالم (١٢) مع ان فيه علي بن أبي حمزة رأس
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٦ ح ٣ ، علل الشرائع : ٣٠٦ ، التهذيب ٣ : ٣١٩ ح ٩٩١.
(٢) الفقيه ١ : ١٠٣ ح ٤٧٩.
(٣) الكافي ٣ : ١٧٩ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ح ٤٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ح ٤٧٩.
(٤) المبسوط ١ : ١٨٤.
(٥) السرائر : ٨١.
(٦) المعتبر ٢ : ٣٥٤.
(٧) الكافي ٣ : ١٧٧ ح ٢.
(٨) التهذيب ٣ : ٢٠٥ ح ٤٨٥ ، ٤٨٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨٦ ح ١٨٨٤ ، ١٨٨٥.
(٩) المعتبر ٢ : ٣٤٦.
(١٠) رجال الكشي : ٣٧٥ رقم ٧٠٥.
(١١) رجال النجاشي : ١٣٤ رقم ٣٤٤.
(١٢) المعتبر ٢ : ٣٤٦.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

