ذلك بين السلف ، كوصية الأول بصلاة الثاني ، ووصية الثاني بصلاة صهيب ، ووصية عائشة بصلاة أبي هريرة ، ووصية ابن مسعود بصلاة الزبير ، ووصية ابن جبير بصلاة أنس ، ووصية أبي شريحة بصلاة زيد بن أرقم ، فجاء عمرو بن حريث أمير الكوفة ليتقدم فأعلمه بوصيته فقدم زيدا. ولأن إيصاءه إليه لظنه فيه مزيّة ، فلا ينبغي منعه منها.
والفاضل ـ رحمهالله ـ قال : الوارث أولى (١). وهو أقرب ، للآية والخبر ، ونقل المذكورين ليس حجة ، وجاز أن يكون برضى الوارث ونحن لا نمنعه إذا رضي ، بل يستحب له إنفاذه مع الأهليّة.
الخامسة : لو تساوى الأولياء ، قال في المبسوط والخلاف : يقدم الأقرأ فالأفقه فالأسن (٢) وتبعه الفاضلان في المعتبر والتذكرة (٣) لعموم قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يؤمّكم أقرؤكم » (٤).
قال في المبسوط ـ بعد الأسن ـ : فإن تساووا أقرع بينهم (٥) ، قال : والحرّ أولى من العبد ، والذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة (٦) وتبعه ابن إدريس (٧). وهو يشعر بان التمييز كاف في الإمامة ، كما افتى به في المبسوط والخلاف في جماعة اليوميّة (٨).
وابن البراج قال في الابنين بالتخيير ، فان تشاحّا أقرع ، ولم يعتبر أفضلية (٩).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٤٦ ، مختلف الشيعة : ١٢٠.
(٢) المبسوط ١ : ١٨٤ ، الخلاف ١ : ٧٢٠ المسألة : ٥٣٧.
(٣) المعتبر ٢ : ٣٤٦ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٤٧.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٥ ح ٨٨٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٠ ح ٧٢٦ ، سنن أبي داود ١ : ١٦١ ح ٥٩٠ ، مسند أبي يعلى ٤ : ٢٣١ ح ٢٣٤٣ السنن الكبرى ١ : ٤٢٦.
(٥) المبسوط ١ : ١٨٤.
(٦) المبسوط ١ : ١٨٤.
(٧) السرائر : ٨١.
(٨) المبسوط ١ : ١٥٤ ، والخلاف ١ : ٥٥٣ المسألة : ٢٩٥.
(٩) المهذب ١ : ١٣٠.