عليهالسلام وقوله : « لو لا السنّة لما قدمتك » (١) لإطفاء الفتنة ، فإنه من السنّة إطفاؤها ، لأن السلطان عندنا الحسين عليهالسلام.
وقال ابن الجنيد : الأولى الإمام ، ثم خلفاؤه ، ثم إمام القبيلة كباقي الصلوات (٢).
ونقل الفاضل : انّ الولي أولى من الوالي عند علمائنا (٣) فإن أراد توقّفه على تقديمه وان كان تقديمه مستحبا فحسن ، وان أراد نفي استحباب تقديمه فظاهر الخبر يدفعه.
ولو قلنا باحتياج الإمام إلى إذن ، وجب على الولي تحصيلا للغرض ، فان امتنع سقط اعتبار إذنه ، لزوال حقه بامتناعه.
الثانية : لو كان الأقرب امرأة فهي أولى ، لخبر زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قلت له : المرأة تؤمّ النساء؟ قال : « لا ، الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن » (٤).
وروى يزيد بن خليفة عن الصادق عليهالسلام : « ان فاطمة خرجت في نسائها فصلّت على أختها » (٥) يعني زينب عليهماالسلام.
وهذا محمول على خروجها بهن في سترة عن الرجال ، لكراهة خروج الشواب لصلاة الجنازة ، لخبر أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : « ليس ينبغي للشابة ، الا ان تكون مسنّة » (٦) ، ولعلّه لخوف الفتنة ، ولو أمن فلا بأس ، لخبر السكوني عن الصادق عليهالسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « خير
__________________
(١) السنن الكبرى ٤ : ٢٨.
(٢) مختلف الشيعة : ١٢٠.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٤٧.
(٤) الفقيه ١ : ٢٥٩ ح ١١٧٧ ، التهذيب ٣ : ٢٠٦ ح ٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ح ١٦٤٨.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٣٣ ح ١٠٤٣ ، الاستبصار ١ : ٤٨٥ ح ١٨٨٠.
(٦) التهذيب ٣ : ٣٣٣ ح ١٠٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨٦ ح ١٨٨١.