النظر الثالث : في المصلّي ، وفيه مسائل.
الأولى : الأولى بالإرث أولى بالصلاة ، لآية اولي الأرحام (١) ومرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام : « يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب » (٢).
وامام الأصل أولى منه عند حضوره ، لقيامه مقام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي هو أولى بالمؤمنين ، ولخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليهالسلام : « إذا حضر الإمام الجنازة ، فهو أحق الناس بالصلاة عليها » (٣).
ويظهر منهما عدم احتياجه إلى اذن ، قال أبو الصلاح : الإمام أولى ، فإن تعذر حضوره واذنه فولي الميت (٤).
وفي المبسوط : يحتاج (٥) لخبر السكوني عن الصادق عليهالسلام : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة ، فهو أحق بالصلاة عليها ان قدّمه وليّ الميت ، وإلاّ فهو غاصب » (٦). ويحمل على غير إمام الأصل ، لأن تنكيره مشعر بالكثرة ، وفيه اشعار باستحباب تقديم الولي إياه ، وكذا قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يؤمّ الرجل في سلطانه » (٧) ان حملناه على العموم في السلطان والامامات.
وتقديم الحسين عليهالسلام سعيد بن العاص في الصلاة على الحسن
__________________
(١) سورة الأنفال : ٧٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٧ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ح ٤٨٣.
(٣) الكافي ٣ : ١٧٧ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٠٦ ح ٤٨٩.
(٤) الكافي في الفقه : ١٥٦.
(٥) المبسوط ١ : ١٨٣.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٠٦ ح ٤٩٠.
(٧) مسند أحمد ٤ : ١١٨ صحيح مسلم ١ : ٤٦٥ ح ٦٧٣ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ح ٥٨٢ ، الجامع الصحيح ١ : ٤٥٩ ح ٢٣٥ ، سنن النسائي ٢ : ٧٦ ، السنن الكبرى ٣ : ١٢٥.