على الغامدية (١) وأمر علي عليهالسلام بالصلاة على سراحة الهمدانية (٢) وهما مرجومتان. وكذا يصلّي الامام عليه ، لما قلناه.
وكذا يصلى على الغالّ ، وهو : كاتم الغنيمة ليخص بها. وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الجهنيّ الغال : « صلّوا على صاحبكم » (٣) للمبالغة في المنع من الغلول ، كما امتنع من الصلاة على المديون (٤) مع أنّ الصلاة عليه مشروعة بالإجماع.
وكذا يصلّى على قاتل نفسه. وامتناع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من الصلاة على قاتل نفسه بمشاقص (٥) كالأول.
وكذا يصلّى على تارك الصلاة ـ وان قتل لتركها ـ وقاطع الطريق.
الثامن : لا صلاة على السقط إذا لم يستهل وان ولجته الروح ، أو مضى عليه : الأربعة أشهر التي ورد في الخبر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « انه ينفخ فيه الروح بعدها » (٦) لعدم تناول العموم له. واولى إذا لم ينفخ الروح فيه وان ظهر التخطط أو اختلج.
وما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « السقط يصلى عليه » (٧) مطلق ، فيحمل على المقيد بالاستهلال ، مع ان راويه المغيرة بن شعبة وهو مشهور بالانحراف عن علي عليهالسلام ، ولما ولاّه عمر الكوفة قال له : أنت القويّ
__________________
(١) سنن أبي داود ٤ : ١٥٢ ح ٤٤٤٢ ، سنن النسائي ٤ : ٦٣.
(٢) الفقيه ٤ : ١٦ ح ٢٨ ، التهذيب ١٠ : ٤٧ ح ١٧٤.
(٣) الجامع الصحيح ٣ : ٣٨٢ ١٠٧٠ ، سنن النسائي ٤ : ٦٤ ، سنن الدار قطني ٣ : ٧٨ ، السنن الكبرى ٩ : ١٠١.
(٤) تقدم في ص ٣٠٢ الهامش ٣.
(٥) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٦ ح ٣١٨٥ ، الجامع الصحيح ٣ : ٣٨٠ ح ١٠٦٨ ، سنن النسائي ٤ : ٦٦ ، السنن الكبرى ٤ : ١٩.
(٦) مسند أحمد ١ : ٣٨٢ ، صحيح البخاري ٤ : ١٣٥ ، سنن أبي داود ٤ : ٢٢٨ ح ٤٧٠٨.
(٧) مسند أحمد ٤ : ٢٤٩ سنن أبي داود ٣ : ٢٠٥ ح ٣١٨٠ ، السنن الكبرى ٤ : ٢٥.