الصورة الإنسانية تتغيّر بدونه ، ولو شككنا في تغيّر الصورة ، فالأصل : العدم ، وعليه نبّه بقوله : ما لم يعلم تغيّر صورته ، ويمكن أن يراد بتغير الصورة انمحاق الاجزاء ، لأن المعتبر اسم البدن ، وهو حاصل قبل الانمحاق.
الثالث : لا فرق في هذه الصلاة بين الموجود عند موته وغيره ، ولا بين المكلف وغيره.
ويمكن الفرق ، لأن غير الموجود لم يكن متوجّها اليه الخطاب. وعلى هذا يشترط ان يكون مكلّفا حتى يكون من أهل فرض الصلاة. ويمكن الاجتزاء بكونه مميّزا ، اعتبارا بكونه من أهل الصلاة.
وتظهر الفائدة في المميّز عند موته ، فعلى الأول لا يصلّي ، وعلى الثاني يصلّي.
ويمكن أن يقال : ان كان الميت لم يصل عليه اشترط الأول ، وان كان ممن فاتته الصلاة كفى اعتبار الثاني. وهذا الشرط انما يظهر على مذهب ابن الجنيد ، أو على القول بعدم التقدير.
الرابع : يعتبر هنا مشاهدة القبر أو في حكمه ، وإلاّ لكان صلاة على الغائب. ووقوفه مستقبلا ، جاعلا لما يلي الرأس عن يمينه ، كالميت الظاهر.
الخامس : لا يتقدّر التباعد عن الجنازة بثلاثمائة ذراع (١) لأنه بعد مفرط لم يعتد مثله. وحمله على الجماعة اليومية (٢) غلط في غلط.
السادس : إذا كان الميت لم يصلّ عليه ، فايقاعها بنيّة الفرض. ولو كان قد صلّي عليه ، فالظاهر : أنها بنيّة النفل ، لجواز تركها لا الى بدل والنية تابعة للوجه. ولا منافاة بين فرضيّتها في حقّ الأولين دون الآخرين ، لاختلافهما في المقتضى ، وهو كونه ميتا لم يصلّ عليه أولا بخلاف من صلّي عليه.
السابع : يصلّى على المرجوم ، للعموم ، ولصلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) المجموع ٥ : ٢٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٩١.
(٢) المجموع ٥ : ٢٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٩١.