على الصبي : «
يصلى عليه على كل حال ، الا ان يسقط لغير تمام » .
وحملها الشيخ على
التقية أو الندب ، جمعا بين الأخبار .
وفي النهاية :
يصلّى على من نقص عن ست استحبابا وتقية .
فرع :
لقيط دار الإسلام
لو مات طفلا ، فبحكم المسلم تغليبا للدار. وكذا لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم
، تغليبا للإسلام. وكذا المجنون المتولد من مسلم ، أو كان أحد اللقيطين. واما
الأخرس ، فاسلامه حقيقي بالإشارة إذا كان يعقل.
واحترزنا بالحاضر
عن الغائب ، وهو : من لم يشاهده المصلي حقيقة ولا حكما ، أو من كان بعيدا بما لم
تجر العادة به.
أمّا الأول ،
فلأنّه لو جاز لصلّي على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأمصار وعلى من مات بعده من الصحابة ، ولو وقع ذلك
لاشتهر ، ولأنّ استقبال القبلة بالميت شرط.
قالوا : صلّى
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على النجاشي .
قلنا
: قيل ان الأرض.
زويت له ، أو محمولة على الدعاء كما يأتي.
وفي الخلاف
والمبسوط استدل على المنع بعدم دليل الثبوت ، ولم يذكر خبرا ولا إجماعا .
وأما البعد بما لم
تجر العادة به ، فلأنّه كالغائب ، ولان عمل الناس على القرب في جميع الأعصار. وقيل
: يستحب أن يتباعد عنها يسيرا.
__________________