واعتبرنا الحقيقة والحكم ، لتدخل فيه الصلاة على القبر في أشهر الخبرين ، فإنه وان لم يكن مشاهدا حقيقة فهو في حكم المشاهد ، لصحيح هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام : « لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن » (١). وعن مالك مولى الجهم عنه عليهالسلام : « إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن ، فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن » (٢). والخبران يشملان من صلّي عليه ، ومن لم يصل عليه.
وعن عمرو بن جميع عن الصادق عليهالسلام : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا فاتته الصلاة على الميت صلّى على القبر » (٣). وروي : ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على قبر مسكينة دفنت ليلا (٤). وهذان ظاهران فيمن صلّي عليه.
وبإزاء هذه الأخبار :
خبر يونس بن ظبيان ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه : « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يصلّى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه » (٥).
وخبر عمار عن الصادق عليهالسلام في ميت صلّي عليه وهو مقلوب رجلاه الى موضع رأسه ، قال : « يسوّى وتعاد الصلاة ما لم يدفن ، فان دفن فقد مضت الصلاة ، ولا يصلّي عليه وهو مدفون » (٦).
وروى عمار أيضا عنه : « لا يصلى على الميت بعد ما يدفن » (٧).
وروي ذلك عن رجل من أهل الجزيرة عن الرضا عليهالسلام في الصلاة
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٦٧ ح ١٥٣٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ح ١٨٦٦.
(٢) الفقيه ١ : ١٠٣ ح ٤٧٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠١ ح ٤٦٧.
(٣) الفقيه ١ : ١٠٣ ح ٤٧٦ ، التهذيب ١ : ٤٦٧ ح ١٥٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ح ١٨٦٨.
(٤) السنن الكبرى ٤ : ٤٨.
(٥) المقنع : ٢١ ، التهذيب ١ : ٤٦١ ح ١٥٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ح ١٨٦٩.
(٦) الكافي ٣ : ١٧٤ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠١ ، ٤٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ح ١٨٧٠.
(٧) الكافي ٣ : ٢١٤ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ١٧٩ ح ٤٠٦ ، ٣٢٧ ح ١٠٢٢.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

