على الصبي : « يصلى عليه على كل حال ، الا ان يسقط لغير تمام » (١).
وحملها الشيخ على التقية أو الندب ، جمعا بين الأخبار (٢).
وفي النهاية : يصلّى على من نقص عن ست استحبابا وتقية (٣).
فرع :
لقيط دار الإسلام لو مات طفلا ، فبحكم المسلم تغليبا للدار. وكذا لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم ، تغليبا للإسلام. وكذا المجنون المتولد من مسلم ، أو كان أحد اللقيطين. واما الأخرس ، فاسلامه حقيقي بالإشارة إذا كان يعقل.
واحترزنا بالحاضر عن الغائب ، وهو : من لم يشاهده المصلي حقيقة ولا حكما ، أو من كان بعيدا بما لم تجر العادة به.
أمّا الأول ، فلأنّه لو جاز لصلّي على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأمصار وعلى من مات بعده من الصحابة ، ولو وقع ذلك لاشتهر ، ولأنّ استقبال القبلة بالميت شرط.
قالوا : صلّى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على النجاشي (٤).
قلنا : قيل ان الأرض. زويت له ، أو محمولة على الدعاء كما يأتي.
وفي الخلاف والمبسوط استدل على المنع بعدم دليل الثبوت ، ولم يذكر خبرا ولا إجماعا (٥).
وأما البعد بما لم تجر العادة به ، فلأنّه كالغائب ، ولان عمل الناس على القرب في جميع الأعصار. وقيل : يستحب أن يتباعد عنها يسيرا.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٣١ ح ١٠٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨٠ ح ١٨٥٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٣١ ، الإستبصار ١ : ٤٨٠.
(٣) النهاية : ١٤٣.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ١١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٠ ح ١٥٣٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٢ ح ٣٢٠٤ ، سنن النسائي ٤ : ٧٢.
(٥) الخلاف ١ : ٧٣١ المسألة : ٥٦٣ ، المبسوط ١ : ١٨٥.