والمتأخرون (١) ونقل المرتضى فيه الإجماع (٢).
والمفيد : حدها بان يعقل الصلاة (٣).
وقال الجعفي لا يصلّى على صبي حتى يعقل.
وأسقطها ابن أبي عقيل ما لم يبلغ (٤).
وأوجبها ابن الجنيد على المستهل (٥).
وقال الصدوق : لا يصلّى عليه حتى يعقل الصلاة ، ذكره في المقنع (٦) وروى الست في الفقيه عن الباقر والصادق عليهماالسلام (٧).
ولم يتعرّض أبو الصلاح لغير كيفيّة الدعاء في الطفل (٨).
لنا : حسن زرارة عن الصادق عليهالسلام ، قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ قال : « إذا كان ابن ست سنين » (٩) ولأنه ليس من أهل الصلاة لو نقص عن الست ، ولأن الصلاة استغفار للميت وشفاعة له ، ومن لا يخاطب بالصلاة لا يتحقق فيه المعنى ، ونبه عليه رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : « إذا عقل الصلاة صلّ عليه » (١٠).
قال هشام : قلت للصادق عليهالسلام : قالوا لو توقّفت الصلاة على الصلاة لم يصل على الميت بعد إسلامه بلا فصل. فقال عليهالسلام : « إنّما يجب
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٤٣.
(٢) الانتصار : ٥٩.
(٣) المقنعة : ٣٨.
(٤) مختلف الشيعة : ١١٩.
(٥) مختلف الشيعة : ١١٩.
(٦) المقنع : ٢١.
(٧) الفقيه ١ : ١٠٤ ح ٤٨٦ ، ٤٨٨.
(٨) لاحظ : الكافي في الفقه : ١٥٧.
(٩) الكافي ٣ : ٢٠٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٠٤ ح ٤٨٦ ، التهذيب ٣ : ١٩٨ ح ٤٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٩ ح ١٨٥٥.
(١٠) قرب الاسناد : ٩٩ ، التهذيب ٣ : ١٩٩ ح ٤٥٨.