من المبسوط : لا يصلّى على الباغي لكفره (١). وكذا في قتال أهل البغي من المبسوط (٢) وأمّا في هذا الباب من الخلاف فأوجب الصلاة على الباغي ، محتجّا بالعمومات (٣).
ونقل ابن إدريس عن الشيخ إيجاب الصلاة على أهل القبلة (٤).
فرع :
الصلاة على ولد الزنا تابعة لإسلامه ، ومن ثم منعه ابن إدريس بناء على كفره عنده (٥). والشيخ في الخلاف أوجبها عليه ، محتجّا بالإجماع ـ إلاّ من قتادة ـ والعمومات (٦). ويشكل قبل بلوغه إذ لا لحاق له بأحد الأبوين ، ويمكن تبعيّة الإسلام هنا للغة كالتحريم ، ويؤيد الإسلام تبعية الفطرة.
واما النفساء المسلمة فالصلاة عليها بالإجماع ، الا من الحسن البصري (٧).
والمراد بـ ( حكم المسلم ) : الطفل الذي كمل ست سنين في الأشهر. ذكره : الشيخ (٨) وابن البراج (٩) وابن زهرة (١٠) وابن حمزة (١١) وسلار (١٢) والبصروي ،
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٨٢.
(٢) المبسوط ٧ : ٢٧٨.
(٣) الخلاف ٥ : ٣٤٤ المسألة : ١٣.
(٤) السرائر : ٨٠.
(٥) السرائر : ٨١.
(٦) الخلاف ١ : ٧١٤ المسألة : ٥٢٢.
(٧) المغني ٢ : ٢٠٣ ، عمدة القارئ ٨ : ١٣٦.
(٨) النهاية : ١٤٣.
(٩) المهذب ١ : ١٢٨.
(١٠) الغنية : ٥٠٢.
(١١) الوسيلة : ١١٨.
(١٢) المراسم : ٨٠.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

