أمّا القرعة فاستعمالها في هذين ضعيف ، لأنّ محلّها الإشكال في مواضع مخصوصة. ولو أطردت القرعة ، لجنح إليها فيما اختلف فيه من الأحكام ، فيستغني عن الاجتهاد فقهاء الإسلام.
والمراد بالمسلم من أظهر الشهادتين ، ولم يجحد ما علم ثبوته من الدّين ضرورة. فيصلّي على غير الناصب والغالي ، للعموم السالف ، ولخبر طلحة بن زيد ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه : « صلّ على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله » (١).
وقال ابن الجنيد : يصلّى على سائر أهل القبلة ، ممّن لم يخرج منها بقول وفعل.
وقال أبو الصلاح : لا تجوز الصلاة على المخالف : بجبر ، أو تشبيه ، أو اعتزال ، أو خارجية ، أو إنكار امامة ، إلاّ لتقية. فإن فعل لعنه بعد الرابعة (٢).
وقال المفيد ـ رحمهالله ـ : ولا يجوز أن يغسّل مخالفا للحق في الولاء ، ولا يصلّي عليه ، إلاّ أن تدعوه ضرورة الى ذلك من جهة التقيّة ، فيلعنه في صلاته (٣) مع أنّه جوّز الصلاة على المستضعف (٤).
وشرط سلاّر في الغسل اعتقاد الميت للحق (٥) ويلزمه ذلك في الصلاة.
وابن إدريس قال : لا تجب الصلاة إلاّ على المعتقد للحق ، ومن بحكمه كابن ست أو المستضعف ، محتجّا بكفر غير المحق (٦).
والشيخ وابن البراج لم يصرّحا بغير لعنة الناصب (٧) لكن قال في باب الصلاة
__________________
(١) أمالي الصدوق : ١٨٠ ، التهذيب ٣ : ٣٢٨ ح ١٢٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٦٨ ح ١٨٠٩.
(٢) الكافي في الفقه : ١٥٧.
(٣) المقنعة : ١٣.
(٤) المقنعة : ٣٨.
(٥) المراسم : ٤٥.
(٦) السرائر : ٨٠.
(٧) المبسوط ١ : ١٨٥ ، المهذب ١ : ١٣١.