صاحبه إجماعا. وهل ينوي الصلاة عليه خاصة ، أو على الجملة؟ قضية المذهب الصلاة عليه خاصة إذ لا صلاة على الغائب ، فلو وجد الباقي وجبت الصلاة على ما لم يصلّ عليه.
واحترزنا بالمسلم عن الكافر فلا يصلّى عليه ، لقوله تعالى ( وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ) (١). ولا فرق بين الأصلي والمرتد ، والذمي والحربي ، للعموم. ولو اشتبه المسلم بالكافر ، فالأقرب : الصلاة على الجميع بنية الصلاة على المسلمين ، لتوقّف الواجب عليه.
وروى حمّاد بن يحيى عن الصادق عليهالسلام : « أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر ـ أي صغيرة ـ وقال : لا يكون إلاّ في كرام الناس » (٢) وأورده الشيخ في الخلاف والمبسوط عن علي عليهالسلام (٣).
فحينئذ يمكن العمل به في الصلاة في كلّ مشتبه ، لعدم تعقّل معنى في اختصاص الشهيد.
وفي المبسوط أورد الرواية في اشتباه قتلى المسلمين بالمشركين ، وبنى عليها الصلاة ، ثم قوّى ما قلناه أولا ، واحتاط بان يصلّى على كلّ واحد واحد بشرط إسلامه (٤).
قال في المعتبر : ولو قيل بمواراة الجميع ترجيحا لجانب حرمة المسلم كان صوابا (٥). وهذا فيه طرح للرواية لضعفها ، والصلاة على الجميع حينئذ بطريق الأولى.
ولو وجد ميت لا يعلم إسلامه الحق بالدار ، إلاّ أن يغلب الظن على إسلامه في دار الكفر ، لقوة العلامة ، فيصلّى عليه.
__________________
(١) سورة التوبة : ٨٤.
(٢) التهذيب ٦ : ١٧٢ ح ٣٣٦.
(٣) الخلاف ١ : ٧١٦ المسألة : ٥٢٨ ، المبسوط ١ : ١٨٢.
(٤) المبسوط ١ : ١٨٢.
(٥) المعتبر ١ : ٣١٥.