السبع عن الكاظم عليهالسلام (١).
ولا يصلى على العضو التام في الأشهر. وروي عن عبد الله بن المغيرة ، انّه قال : بلغني عن أبي جعفر عليهالسلام انّه يصلّى على كل عضو رجلا أو يدا أو الرأس ، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصلّ عليه (٢). وعن محمد بن خالد ، عمّن ذكره ، عن الصادق عليهالسلام : « إن وجد له عضو تام صلّي على ذلك العضو ، فإن لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه » (٣). وهذان مطّرحان ، مع إرسالهما.
وخبر إسحاق بن عمّار عن الصادق عليهالسلام : « إنّ عليّا وجد قطعا من ميت ، فجمعت ثمّ صلّى عليها » (٤) محمول على ما فيه الصّدر. وصلاة أهل مكة على يد عبد الرّحمن ممنوعة ، لأنّ البلاذري روى أنّ اليد ألقيت باليمامة (٥) ، وفعل أهل اليمامة ليس بحجّة. سلّمنا ، لكن لم يبق بمكة من يعتدّ بفعله من الصحابة لخروجهم مع علي عليهالسلام ، أو أنّ من صلّى كان يرى الصلاة على الغائب وسنبطله.
أمّا العضو غير التام فالقطع فيه بعدم الصلاة مطلقا عندنا. وبالغ بعض العامة فاحتمل الصلاة على الشعرة مع علم موته (٦).
فرع
إذا صلّي على الصدر ، أو قلنا بالصلاة على العضو التام ، فالشرط فيه موت
__________________
(١) تقدم في ص ٣١٦ الهامش ٧.
(٢) المعتبر ١ : ٣١٧.
(٣) الكافي ٣ : ٢١٢ ح ٣.
(٤) الفقيه ١ : ١٠٤ ح ٤٨٣ ، التهذيب ١ : ٣٣٧ ح ٩٨٦.
(٥) راجع الام ١ : ٢٦٨ ، أسد الغابة ٣ : ٣٠٨ ، تلخيص الحبير ٥ : ٢٧٤. وقد تقدمت في ص ٣١٧ الهامش ١.
(٦) انظر المحلى ٥ : ١٣٨.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

