النوع من الامتياز وظاهر أنّ الأخبار لا تتناوله ، ثم لم نقف على دليل الشيخ عليه ، ولا على اختصاص الأب والأخ.
وقال أبو الصلاح : يتحفّى ، ويحلّ أزراره في جنازة أبيه وجدّه خاصة (١) ويردّه ما تقدم.
فرع :
قال في التذكرة : يكره مسّ الجنازة بالأيدي والأكمام ، لأنّه لا يؤمن معه فساد الميت (٢).
الثانية : نقل الشيخ الإجماع على كراهية الإسراع بالجنازة (٣) لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « عليكم بالقصد في جنائزكم » (٤) لما رأى جنازة تمخض مخضا ، وقال ابن عباس في جنازة ميمونة : ارفقوا فإنّها أمكم (٥). ولو خيف على الميت فالإسراع أولى.
قال المحقّق : أراد الشيخ كراهية ما زاد على المعتاد (٦).
وقال الجعفي : السعي بها أفضل : وقال ابن الجنيد : يمشي بها خببا (٧).
قلت : السعي : العدو ، والخبب ضرب منه ، فهما دالاّن على السرعة.
وروى الصدوق عن الصادق عليهالسلام : « إنّ الميت إذا كان من أهل الجنة نادى : عجلوا بي ، وإن كان من أهل النار نادى : ردّوني » (٨).
الثالثة : يستحبّ حمل النساء في النعش ، للستر.
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٢٣٨.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٤٨.
(٣) الخلاف ١ : ٧١٨ المسألة : ٥٣٢.
(٤) مسند أحمد ٤ : ٤٠٦ ، السنن الكبرى ٤ : ٢٢.
(٥) السنن الكبرى ٤ : ٢٢.
(٦) المعتبر ١ : ٣٣٣.
(٧) مختلف الشيعة : ١٢١.
(٨) الفقيه ١ : ١٢٣ ح ٥٩٢.