قال المحقّق : وبه رواية نادرة ، ولا بأس بمتابعته تفصيا من المكروه (١).
قلت : روى السكوني عن الصادق عليهالسلام عن آبائه : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما : الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء ، والذي يقول قفوا ، والذي يقول استغفروا له غفر الله لكم » (٢).
ومنه يعلم كراهية مشي غير صاحب الجنازة بغير رداء ، ويظهر من ابن حمزة تحريمه (٣). اما صاحب الجنازة ، فيخلعه ليتميز عن غيره ، لما مرّ ، ولخبر ابن أبي عمير المرسل عن الصادق عليهالسلام (٤) وخبر أبي بصير عنه عليهالسلام (٥).
وذكره الجعفي ، وابن حمزة (٦) والفاضلان (٧).
وذكر ابن الجنيد أيضا التمييز ـ بطرح بعض زيّه بإرسال طرف العمامة ، أو أخذ مئزر من فوقها ـ على الأب والأخ ، ولا يجوز على غيرهما. وابن حمزة منع هنا مع تجويزه الامتياز (٨) فكأنّه يخصّ النهي (٩) في غير الأب والأخ بهذا النوع من الامتياز.
وأنكر ابن إدريس الامتياز بهذين ، لعدم الدليل عليهما ، وزعم أنّه من خصوصيات الشيخ (١٠). وردّه الفاضلان بأحاديث الامتياز (١١). ولعلّه إنّما أنكر هذا
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٩٤.
(٢) التهذيب ١ : ٤٦٢ ح ١٥٠٧.
(٣) الوسيلة : ٦٩.
(٤) الكافي ٣ : ٢٠٤ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٤٦٣ ح ١٥١٤.
(٥) الكافي ٣ : ٢٠٤ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١١٠ ح ٥٠٩ ، علل الشرائع ١ : ٣٠٧ ، التهذيب ١ : ٤٦٣ ح ١٥١٥.
(٦) الوسيلة : ٦٩.
(٧) المعتبر ١ : ٣٤٢ ، مختلف الشيعة : ١٢٣.
(٨) الوسيلة : ٦٩.
(٩) في س ، ط : التمييز.
(١٠) السرائر : ٣٤. ولاحظ المبسوط ١ : ١٨٩.
(١١) المعتبر ١ : ٣٤٢ ، مختلف الشيعة : ١٢٣.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

