السلام ) : يسأله عن سرير الميت أله جانب يبتدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما شاء الرجل؟ فكتب : « من أيّها شاء » (١). وعلى هذا عمل ابن الجنيد (٢).
والشيخ في الخلاف (٣) عمل على خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليهالسلام : باستقبال السرير بشقّه الأيمن ، فيحمل الأيسر بكفّه الأيمن ، ثم يمرّ عليه الى الجانب الرابع ممّا يلي يسار الحامل (٤).
ويمكن حمله على التربيع المشهور ، لأنّ الشيخ ادّعى عليه الإجماع (٥) وهو في المبسوط والنهاية (٦) وباقي الأصحاب على التفسير الأول ، فكيف يخالف دعواه؟
ولأنّه قال في الخلاف يدور دور الرحى ـ كما في الرواية (٧) ـ وهو لا يتصور إلاّ على البدأة بمقدّم السرير الأيمن والختم بمقدّمه الأيسر ، والإضافة هنا قد تتعاكس ، والراوندي حكى كلام النهاية والخلاف ، وقال : معناهما لا يتغير.
ويستحب تشييع الجنازة ، قال علي عليهالسلام : « من تبع جنازة كتب له أربعة قراريط : قيراط لاتّباعها ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنه ، وقيراط للتعزية » ، رواه الأصبغ (٨).
وفي صحاحهم عن علي عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا ، وكان معه حتى يصلّى عليها ويفرغ من دفنها ، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد. ومن صلّى عليها ، ثم رجع قبل أن تدفن ، فإنه يرجع بقيراط » (٩).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٠٠ ح ٤٦٥ ، التهذيب ١ : ٤٥٣ ح ١٤٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢١٦ ح ٧٦٦.
(٢) مختلف الشيعة : ١٢٢.
(٣) الخلاف ١ : ٧١٨ المسألة : ٥٣١.
(٤) الكافي ٣ : ١٦٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٣ ح ١٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٢١٦ ح ٧٦٤.
(٥) راجع الهامش ٣.
(٦) المبسوط ١ : ١٨٣ ، النهاية : ٣٧.
(٧) راجع الهامش ٣.
(٨) الكافي ٣ : ١٧٣ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٩٨ ح ٤٥٤ ، التهذيب ١ : ٤٥٥ ح ١٤٨٤.
(٩) صحيح البخاري ١ : ١٨ ، وسنن النسائي ٨ : ١٢١ ، ومسند أحمد ٢ : ٤٣٠ عن أبي هريرة.