وعن الصادق عليهالسلام : « من أخذ بقوائم السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة ، وإذا ربّع خرج من الذنوب » (١).
وقال عليهالسلام لإسحاق بن عمّار : « إذا حملت جوانب سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك أمّك » (٢).
والمراد بالتربيع حملها من جوانبها الأربعة كيف اتفق بأربعة رجال ، وأفضله التناوب ليشترك الجميع في الأجر للتعاون. وأفضله أن يكون على هذه الهيئة ، وهي ما رواه العلاء بن سيابة عن الصادق عليهالسلام : « تبدأ في الحمل من الجانب الأيمن ، ثمّ تمرّ عليه من خلفه الى الجانب الآخر حتى ترجع الى المقدّم ، كذلك دور الرحى » (٣).
وعن الفضل بن يونس عن الكاظم عليهالسلام : « ان لم يكن تقية ، فالسنّة البدأة باليد اليمنى ، ثم بالرجل اليمنى ، ثم بالرجل اليسرى ، ثم باليد اليسرى. وفي التقيّة يبدأ باليد اليمنى ، ثم الرّجل اليمنى ثم يرجع الى اليد اليسرى من قدّام الميت ، ثم رجله اليسرى » (٤).
قلت : لأن بعضهم لا يرى المشي خلف الجنازة فلذلك يرجع الى مقدّمها ، وبعضهم يحمل الأيسر من مقدمها على عاتقة الأيمن ثم يسلمه الى غيره ، ثم يأخذ العمود الأيسر من مؤخّرها فيحمله على العاتق الأيمن أيضا ، ثم يتقدّم بين يديها ويأخذ العمود الأيمن من مقدّمها ويحمله على عاتقه الأيسر ، ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخّرها. وهذا يبطل قولهم بأفضليّة الحمل بين العمودين ، لأنّه انما يتأتّى إذا حملت على وجه التربيع.
ويدلّ على جواز الحمل كيف كان مكاتبة الحسين بن سعيد الرضا ( عليه
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٤ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٩٩ ح ٤٦٢.
(٢) الفقيه ١ : ١٠٠ ح ٤٦٣.
(٣) الكافي ٣ : ١٦٩ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥٣ ح ١٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٦ ح ٧٦٣.
(٤) الكافي ٣ : ١٦٨ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٢ ح ١٤٧٣ ، باختصار في الألفاظ.