الحكم الرابع : في الصلاة عليه.
والنظر في : الحمل ، والمحل ، والمصلّي ، والكيفية.
النظر الأول : في الحمل : وهو واجب على الكفاية ، وليس فيه لزوم دنوءة ولا سقوط مروءة ، فقد حمل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جنازة سعد بن معاذ (١) ولم تزل الصحابة والتابعون على ذلك ، لما فيه من البرّ والإكرام للمؤمن.
وهو وظيفة الرجال لا النساء وان كان الميت امرأة ، إلاّ لضرورة.
والحمل جائز كيف اتفق ، الا على أحوال مزرية ، أو على هيئة يخاف منها السقوط.
والجنازة ـ بالكسر ـ : الميت على السرير. والخالي عن الميت : سرير لا غير.
وقيل : الجنازة ـ بالفتح ـ : الميت ، وبالكسر : السرير. وقيل : هما لغتان.
وأفضله التربيع عندنا ، وهو مروي عن أكابر الصحابة ، ولأنّه أسهل من الحمل بين العمودين.
قال ابن مسعود : إذا شيع أحدكم جنازة ، فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ، ثم ليتطوع بعد أو ليذر ، فإنّه السنّة (٢).
وعن الباقر عليهالسلام : « السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع » (٣).
وقال الباقر عليهالسلام : « من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر له أربعون كبيرة » (٤).
__________________
(١) المغازي للواقدي ٢ : ٥٢٧ ، تلخيص الحبير ٥ : ١٤٠.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٤ ح ١٤٧٧ ، السنن الكبرى ٤ : ١٩.
(٣) الكافي ٣ : ١٦٨ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٩٩ ح ٤٦١ ، التهذيب ١ : ٤٥٣ ح ١٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢١٦ ح ٧٦٥.
(٤) الكافي ٣ : ١٧٤ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٩ ح ٤٦١ ، التهذيب ١ : ٤٥٤ ح ١٤٧٩.