ابن إدريس (١) وصرّح به الفاضل في النهاية (٢).
الثاني : لو أعسر عن الكفن ، بأن لا يفضل شيء عن قوت يوم وليلة ، وما يستثني في الدين ، كفّنت من تركتها ، قاله الفاضل (٣) لأنّ الإرث بعد الكفن.
ولو ملك البعض أخرج الباقي من تركتها.
الثالث : لا فرق بين الحرّة والأمة في ذلك ، وكذا المطلقة الرجعية. أمّا الناشز فالتعليل بالإنفاق ينفي وجوب الكفن ، وإطلاق الخبر يشمله (٤) ، وكذا المستمتع بها.
الرابع : لو ماتا معا ، فالظاهر : سقوط كفنها ، لخروجه عن التكليف.
ولو مات بعدها لم يسقط. نعم ، لو لم يكن إلاّ واحدا أمكن اختصاصه ، لأنّ مئونته مقدّمة في حال الحياة ، واختصاصها ، لسبق التعلّق ، وهو ضعيف لعدم تعلّقه بالعين. ولو أوصت بالكفن فهو من الثلث ، لعدم وجوبه من مالها.
الخامس : لا يلحق واجب النفقة بالزوجة ، للأصل ، إلاّ العبد ، للإجماع عليه ، وإن كان مدبّرا ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يتحرّر منه شيء ، أو أمّ ولد. ولو تحرّر منه شيء ، فبالنسبة.
الفائدة :
الحادية عشرة : لو وجد الكفن ويئس من الميت عاد ميراثا ، لأنّه مال متروك فيرثه الوارث ، للعموم في آي الإرث (٥). ولو كان من الزكاة ، أو بيت المال ، أو متبرع ، عاد الى ما كان ، لأنّه مشروط ببقائه كفنا وقد زال الشرط ، فإن تطوّع به على الورثة فهو عطيّة مستأنفة.
__________________
(١) السرائر : ٣٤.
(٢) نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٨.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٨.
(٤) تقدم في ص ٣٨١ الهامش ٦.
(٥) سورة النساء : ١١ ـ ١٢.