قلت : روى البخاري وغيره عن جابر : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد (١).
ولو لم يكن له مال فمن بيت المال أو الزكاة ، ومع عدمهما يدفن عاريا ، ولا يجب على المسلمين كفنه ولا مئونته ـ قاله جماعة من الأصحاب (٢) ـ بل يستحبّ استحبابا مؤكّدا ، لرواية سعيد بن طريف ـ بالطاء المهملة ـ عن أبي جعفر عليهالسلام : « من كفّن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيامة » (٣).
العاشرة : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت ذات يسار ، أفتى به الأصحاب (٤) ونقل فيه الشيخ الإجماع (٥) ورواه السكوني عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام : « أنّ عليها عليهالسلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » (٦) ولبقاء أثر الزوجية ومن ثم حلّ تغسيلها ورؤيتها ، ولأنّها زوجة لآية الإرث (٧) فيجب مئونتها لأنّها من أحكام الزوجية.
فروع :
الأول : الظاهر : أنّ مئونة التجهيز أيضا على الزوج ، كالحنوط وغيره من الواجب.
قال في المبسوط : لزم زوجها كفنها وتجهيزها ، ولا يلزم ذلك في مالها (٨) وكذا
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ١١٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٥ ح ١٥١٤ ، الجامع الصحيح ٣ : ٣٥٤ ح ١٠٣٦ ، سنن النسائي ٤ : ٦٢ ، السنن الكبرى ٤ : ٣٤.
(٢) لاحظ : المقنعة : ١٣ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٤٤.
(٣) الكافي ٣ : ١٦٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٠ ح ١٤٦١.
(٤) لاحظ : السرائر : ٣٤ ، المعتبر ١ : ٣٠٧ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٤٤.
(٥) الخلاف ١ : ٧٠٨ ـ ٧٠٩ المسألة : ٥١٠.
(٦) الفقيه ٤ : ١٤٣ ح ٤٩١ ، التهذيب ١ : ٤٤٥ ح ١٤٣٩.
(٧) سورة النساء : ١٢.
(٨) المبسوط ١ : ١٨٨.