« ثمّ وضّئيها بماء فيه سدر » (١) كما مرّ ، ولم يذكره الأصحاب ، والطريق ضعيف.
الخامسة : لو كفّنه في قميصه نزع أزراره دون أكمامه ، لمرسل محمد بن سنان عن الصادق عليهالسلام (٢) ، ولأمر أبي جعفر محمد بن بزيع بنزع الأزرار (٣).
وفي خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « يخرق القميص إذا غسل ، وينزع من رجليه » (٤) ، والظاهر أنّ المراد به إذا غسل في قميصه. وهذا يفعله الولي ، أو من أذن له شرعا.
السادسة : لا بأس بمسّ الميت عند موته ، وتقبيله بعد غسله وقبله ، فقد قبّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عثمان بن مظعون بعد موته ، رواه السكوني عن الصادق عليهالسلام (٥) ، وقبّل الصادق عليهالسلام ابنه إسماعيل قبل غسله ، رواه إسماعيل بن جابر (٦) وقبّله أيضا بعد تكفينه (٧).
وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : « لا بأس بمسّه وقبلته » (٨).
ولا يمنع أهل الميت من رؤيته بعد تكفينه ، لما روى جابر قال : لما قتل أبي جعلت أكشف عن وجهه وأبكي ، ورسول الله لا ينهاني (٩) وتقريره صلىاللهعليهوآلهوسلم حجّة.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٠٢ ح ٨٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ ح ٧٢٨.
(٢) الفقيه ١ : ٩٠ ح ٤١٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٦.
(٣) التهذيب ١ : ٣٠٤ ح ٨٨٥.
(٤) الكافي ٣ : ١٤٤ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ ح ٨٩٤.
(٥) الكافي ٣ : ١٦١ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٩٨ ح ٤٥٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٠ ح ١٣٧١ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ ح ٣٢٧.
(٦) التهذيب ١ : ٤٢٩ ح ١٣٦٦.
(٧) الفقيه ١ : ٩٨ ح ٤٥٢.
(٨) الفقيه ١ : ٨٧ ح ٤٠٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٠ ح ١٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ ح ٣٢٦.
(٩) صحيح البخاري ٢ : ٩١ ، صحيح مسلم ٤ : ١٩١٧ ح ٢٤٧١ ، سنن النسائي ٤ : ١٢ ، السنن الكبرى ٣ : ٤٠٧.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

