يلي رأسه ورجليه (١).
قال ابن البراج : يشقّ حاشية الظاهرة منهما ويعقد بها (٢).
ويستحبّ الإكثار من الذكر حال تكفينه ، وأن يكون في حال تكفينه مستقبل القبلة كما كان في حال غسله.
قال المفيد ـ رحمهالله ـ : وكلّ ما سقط من شعره أو ظفره يغسل ويجعل معه في كفنه (٣).
قلت : روى الكليني بإسناده الى عبد الحميد الفرّاء : أنّ أبا جعفر عليهالسلام انقلع ضرسه ، فحمد الله ثم قال : « يا جعفر إذا أنت دفنتني فادفنه معي » ثمّ انقلع آخر فأوصاه بذلك (٤).
ثمّ تشدّ الأكفان بشداد خيفة انتشارها عند الحمل ، وإن خيطت في مواضع أو عملت بخلال أمكن ذلك ، ثمّ تزال الشداد والخياطة عند الحادة.
ويلحق بذلك فوائد :
قد مرّ أنّ العمامة والخرقة ليسا من الكفن الواجب ، أو ليستا ممّا يعدّ كفنا.
قال الفاضل ـ رحمهالله ـ : وتظهر الفائدة لو سرقها سارق لم يقطع ، لأنّ القبر حرز للكفن لا غير (٥). وهو يتأتّى على التفسير الثاني ، ولكن يلزمه مثله في الخرقة.
والذي يظهر أنّهما بالنسبة إلى النبّاش من الكفن ، لشمول الاسم لهما ، والأخبار محمولة على ما قلناه. ولو سلّم كونهما لا يعدّان من الكفن ، فهو بالنسبة إلى المهم ، أو نظرا الى ما يدرج فيه الميت كما مرّ.
الثانية : لو خرج من الميت نجاسة غسلت عن بدنه مطلقا ، لوجوب ازالة
__________________
(١) راجع مفتاح الكرامة ١ : ٤٥٤.
(٢) المهذب ١ : ٦٢.
(٣) المقنعة : ١٣ ، ولم يذكر الغسل.
(٤) الكافي ٣ : ٢٦٢ ح ٤٣.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٤٣.