الحادية عشرة : يستحب ان يكتب على الحبرة واللفافة والقميص والعمامة والجريدتين : فلان يشهد ان لا إله إلاّ الله ، لخبر أبي كهمس : أنّ الصادق عليهالسلام كتبه على حاشية كفن ولده إسماعيل (١).
وزاد ابن الجنيد : وأنّ محمدا رسول الله (٢).
وزاد الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف : أسماء النبي والأئمة (٣) وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه.
والعمامة ذكرها الشيخ في المبسوط (٤) وابن البرّاج (٥) لعدم تخصيص الخبر.
ولتكن الكتابة بتربة الحسين عليهالسلام ، ومع عدمها بطين وماء ، ومع عدمه بالإصبع. وفي العزّية للمفيد : بالتربة أو غيرها من الطين (٦). وابن الجنيد : بالطّين والماء (٧). ولم يعيّن ابن بابويه ما يكتب به (٨). والظاهر : اشتراط التأثير في الكتابة ، لأنّه المعهود.
ويكره بالسواد ، قال المفيد : وبغيره من الأصباغ (٩).
ولم ينقل استحباب كتابة شيء على الكفن سوى ذلك ، فيمكن أن يقال بجوازه قضيّة للأصل ، وبالمنع لأنّه تصرّف لم يعلم إباحة الشرع له.
الثانية عشرة : يستحبّ أن يخاط الكفن بخيوطه ، قاله الشيخ في المبسوط (١٠).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٨٩ ح ٨٤٢ ، ٣٠٩ ح ٨٩٨.
(٢) مختلف الشيعة : ٤٦.
(٣) النهاية : ٣٢ ، المبسوط ١ : ١٧٧ ، الخلاف ١ : ٧٠٦ المسألة : ٥٠٤.
(٤) المبسوط ١ : ١٧٧.
(٥) المهذب ١ : ٦١.
(٦) السرائر : ٣٢ ، مختلف الشيعة : ٤٦.
(٧) مختلف الشيعة : ٤٦.
(٨) مختلف الشيعة : ٤٦.
(٩) المقنعة : ١١.
(١٠) المبسوط ١ : ١٧٧.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

