« توضع من عند الترقوة الى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة الى ما بلغت من فوق القميص » (١).
وقال في غيره كما قال والده في الرسالة : إنّ اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار ، واليمنى كما سبق (٢).
وقال الجعفي : إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأخرى نصف مما يلي الساق ، ونصف مما يلي الفخذ. وهو في خبر يونس عنهم عليهمالسلام (٣).
قال المحقّق ـ رحمهالله ـ في المعتبر : مع هذا الخلاف الجزم بالقدر المشترك ، وهو : وضعها مع الميت في كفنه أو قبره كيف شئت (٤).
هذا مع إمكان ذلك ، ومع تعذّره للتقية توضع حيث يمكن ـ لخبر سهل بن زياد (٥).
وفي مكاتبة أحمد بن القاسم الى أبي الحسن الثالث عليهالسلام : « ليستخف بها ، وليجتهد في ذلك جهده » (٦) ـ ولو في القبر ، لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام (٧). ولو أنسيت أو تركت ، فالأولى جواز وضعها على القبر ، كما في الخبر النبوي (٨).
قال الأصحاب : وتوضع مع جميع أموات المسلمين حتى الصغار ، لإطلاق الأمر بذلك (٩) ، قالوا : ويجعل على الجريدتين قطن (١٠).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٢ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ ح ٨٩٧.
(٢) الفقيه ١ : ٩١ ، وحكاه عن والده العلامة في مختلف الشيعة : ٤٤.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ ح ٨٨٨.
(٤) المعتبر ١ : ٢٨٨.
(٥) الكافي ٣ : ١٥٣ ح ٨.
(٦) التهذيب ١ : ٤٤٨ ح ١٤٥١.
(٧) الكافي ٣ : ١٥٣ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٣٢٨ ح ٩٥٨.
(٨) الفقيه ١ : ٨٨ ح ٤٠٥.
(٩) راجع : النهاية : ٤٣.
(١٠) راجع : المهذب ١ : ٦١ ، المراسم : ٤٩.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

