وابن أبي عقيل : قدر أربع أصابع فما فوقها (١).
والكل جائز ، لثبوت الشرعية ، مع عدم القاطع على قدر معيّن.
وهل تشقّ أو تكون صحيحة؟ الخبر دلّ على الأول ، والعلّة تدلّ على الثاني ، والظاهر جواز الكل. نعم ، تعتبر الخضرة قطعا ، لخبر محمد بن علي بن عيسى عن الكاظم عليهالسلام : « لا يجوز اليابس » (٢).
الثالث : في بدلها. والأجود أنّه مع التعذّر شجر رطب. وهو اختيار ابن بابويه (٣) والجعفي ، والشيخ في الخلاف (٤) ، وعليه دلّت مكاتبة علي بن بلال أبا الحسن الثالث عليهالسلام كما ذكره الصدوق (٥) وفي التهذيب جعلها مجهولة المكتوب إليه (٦).
والسدر أفضله ثم الخلاف ، وعكس المفيد (٧) ويشهد للطرد خبر سهل بن زياد (٨).
وفي خبر علي بن إبراهيم : « عود الرّمان » (٩).
الرابع : في محلها. والمشهور أنّ إحداهما لاصقة بجلد الجانب (١٠) الأيمن من ترقوته ، والأخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والإزار.
اختاره جماعة (١١) منهم الصدوق في المقنع (١٢) وهو في خبر جميل ، قال :
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٤٤.
(٢) التهذيب ١ : ٤٣٢ ح ١٣٨١.
(٣) الفقيه ١ : ٨٨ ح ٤٠٧.
(٤) الخلاف ١ : ٧٠٤ المسألة : ٤٩٩.
(٥) الفقيه ١ : ٨٨ ح ٤٠٧.
(٦) الكافي ٣ : ١٥٣ ح ١١ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ ح ٨٦٠.
(٧) المقنعة : ١١.
(٨) الكافي ٣ : ١٥٣ ح ١٠.
(٩) الكافي ٣ : ١٥٤ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ ح ٨٦١.
(١٠) في س : الميت.
(١١) المقنعة : ١١ ، النهاية : ٣٦.
(١٢) المقنع : ١٨.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

