قلت : الدرع : القميص. والمنطق ـ بكسر الميم وفتح الطاء ـ : ما يشدّ به الوسط ، ولعلّه المئزر. واللفّافتان : الإزار والحبرة ، أو الإزار والنمط (١).
وفي خبر عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام : « يكفّن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة تشدّ بها وركيه لئلاّ يبدو منه شيء ، وليسا من الكفن » (٢).
والجمع بينه وبين ما تقدّم أنّ النفي للكفن الواجب ، والأول يراد مطلق الكفن ، كما في خبر زرارة ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : العمامة للميت أمن الكفن هي؟ قال : « لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب » إلى قوله : « الى أن يبلغ خمسة فما زاد مبتدع. والعمامة سنّة ، وأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالعمامة » وبعث الصادق عليهالسلام بدينار ليشترى به حنوط وعمامة لأبي عبيدة الحذاء (٣).
وعن يونس عن بعض رجاله عن الباقر والصادق عليهماالسلام : « الكفن فريضة ، للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة » (٤).
وخبر عبد الرحمن عن الصادق عليهالسلام : « تكفّن في خمسة أثواب أحدها الخمار » (٥).
وتزاد المرأة خرقة لثدييها ، لخبر سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه ، قال : سألته كيف تكفن المرأة؟ قال : كما يكفّن الرجل ، غير أنّها يشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر ، وتشدّ الى ظهرها » (٦).
ولئلاّ يبدو حجم الثديين أو يضطربا فتنتشر الأكفان ، ولا تنزع هذه الخرقة في القبر.
__________________
(١) في ط زيادة : والخمار : القناع.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٤ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ ح ٨٥٦ ، باختصار في الألفاظ.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٤ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩٢ ح ٨٥٤.
(٤) التهذيب ١ : ٢٩١ ح ٨٥١.
(٥) الكافي ٣ : ١٤٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ح ٩٤٦.
(٦) الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ح ٩٤٤.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

