وفي خبر عمّار عن الصادق عليهالسلام : « طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبر ونصف » (١).
وليكن تحتها قطن ، لما مرّ ، واختلاف الروايتين في القدر يدلّ على إرادة التقريب. ولا يشقّ رأسها ، أو يجعل فيها خيط يشدّها.
وليحنّك بالعمامة ، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام (٢).
ولينشر وسطها على رأسه وترد الى خلفه ، ويطرح طرفيها على ظهره لا كعمّة الأعرابي ـ وقال في المبسوط : عمّة الأعرابي بغير حنك (٣) ـ وهذه الهيئة في خبر عثمان النوّاء عن الصادق عليهالسلام (٤).
وفي خبر معاوية بن وهب عنه عليهالسلام : « يلقى فضلها على وجهه » (٥).
وفي خبر يونس : « يؤخذ وسط العمامة ، فيثنى على رأسه بالتدوير ، ثمّ يلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، ثمّ يمدّ على صدره » (٦) ، والمشهور بين الأصحاب مضمون هذا الخبر (٧).
وأمّا الخمار فأفتى به الأصحاب (٨) وهو موجود في خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : « يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ، ومنطق ، وخمار ، ولفّافتين » (٩).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٧.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٥ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ ح ٨٩٥.
(٣) المبسوط ١ : ١٧٩.
(٤) الكافي ٣ : ١٤٤ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ ح ٨٩٩ ، وفيهما : « واطرح طرفيها على صدره ».
(٥) الكافي ٣ : ١٤٥ ح ١١ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ ح ٨٥٨ ، ٣١٠ ح ٩٠٠.
(٦) الكافي ٣ : ١٤٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ ح ٨٨٨.
(٧) راجع : المبسوط ١ : ١٧٩ ، النهاية : ٣٦ ، المهذب ١ : ٦١ ، المعتبر ١ : ٢٨٣.
(٨) راجع : المعتبر ١ : ٢٨٦ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٥.
(٩) الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ح ٩٤٥.