السابعة : قال كثير من الأصحاب : تزاد المرأة نمطا (١) ، وهو لغة : ضرب من البسط ، ولعلّه مراد. أو هو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط ، وهي : الطرائق.
وابن إدريس جعله الحبرة ، لدلالة الاسمين على الزينة (٢).
والمفيد : تزاد المرأة ثوبين ، وهما : لفافتان ، أو لفافة ونمط (٣).
وفي النهاية : نهايته خمسة أثواب ، وهي : لفافتان ، إحداهما : حبرة ، وقميص ، وإزار ، وخرقة. والمرأة تزاد لفافة أخرى ونمطا (٤).
وفي المبسوط مثل النهاية ، ثم قال : وإن كانت امرأة زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة (٥) فظاهره هنا مشاركة المرأة في الخمسة الأول وزيادتها لفافتين.
وفي الخلاف : تزاد المرأة إزارين (٦).
ولم يذكر الشيخ في التهذيب ما يدلّ على ذلك غير خبري محمد بن مسلم وسهل بن زياد (٧).
وقال الجعفي : الخمسة : لفافتان وقميص ، وعمامة ، ومئزر. وقال : قد روي سبع : مئزر ، وعمامة ، وقميصان ، ولفافتان ، ويمنة ، وليس تعدّ الخرقة التي على فرجه من الكفن. قال : وروي : ليس العمامة من الكفن المفروض.
وقال أبو الصلاح : يكفّنه في : درع ، ومئزر ، ولفافة ، ونمط ، ويعممه. قال : والأفضل ان يكون الملاّف ثلاثا : إحداهنّ حبرة يمنية ، وتجزئ واحدة (٨).
وهذا اللفظ يدلّ على اشتراك الرجل والمرأة في النمط واللفاتف.
ولم يذكر البصروي النمط ، وسمّى الإزار الواجب حبرة.
__________________
(١) راجع : الاقتصاد : ٢٤٨ ، المعتبر ١ : ٢٨٥ ، مختلف الشيعة : ٤٥.
(٢) السرائر : ٣١.
(٣) المقنعة : ١٢.
(٤) النهاية : ٣١.
(٥) المبسوط ١ : ١٧٦.
(٦) الخلاف ١ : ٧٠١ المسألة : ٤٩١.
(٧) التهذيب ١ : ٣٢٤ ح ٩٤٤ ، ٩٤٥.
(٨) الكافي في الفقه : ٢٣٧.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

