وعن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « كفّن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثوبين صحاريين ، وثوب يمنة عبري أو أظفار » (١). قال الشيخ : والصحيح أو ظفار ، وهما بلدان (٢).
قلت اليمنة ـ بضم الياء ـ : البردة من برود اليمن.
وعن الحلبي عن الصادق عليهالسلام : « كتب أبي في وصيّته أن أكفّنه بثلاثة أثواب ، أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة » (٣).
وبهذه استدلّوا على استحباب زيادة الحبرة ، وهي غير بيّنة منها ، فالحجّة عملهم.
ولتكن غير مطرزة بالذهب والحرير ، لأنّه إتلاف غير مأذون فيه. وظاهر الأخبار أفضلية الحمراء (٤) ، ولو تعذّرت الأوصاف في الحبرة اتفاقا كفى بعضها ، فإن لم يوجد فلفافة اخرى.
السادسة : يزادان أيضا خرقة لشدّ الفخذين ، وتسمّى : الخامسة ، طولها ثلاث أذرع ونصف ، ويلفّ بها فخذاه لفّا شديدا. والرجل عمامة والمرأة خمار ، لخبر معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام : « يكفّن الميت في خمسة أثواب : قميص ، وإزار ، وخرقة يعصّب بها وسطه ، وبرد يلفّ فيه ، وعمامة » (٥). وهذا الخبر يدلّ على أنّ العمامة من الكفن.
وفي خبر يونس عنهم : « خذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدّها من حقويه ، وضمّ فخذيه ضمّا شديدا ولفّها في فخذيه ، ثمّ أخرج رأسها من تحت رجليه الى الجانب الأيمن وأغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة » (٦).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٩٢ ح ٨٥٣.
(٢) التهذيب ١ : ٢٩٢.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٤ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٩٣ ، ٤٢٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ ح ٨٥٧.
(٤) الكافي ٣ : ١٤٩ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٢٩٦ ح ٨٦٨.
(٥) الكافي ٣ : ١٤٥ ح ١١ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ ح ٨٥٨ ، ٣١٠ ح ٩٠٠.
(٦) الكافي ٣ : ١٤١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ ح ٨٧٧.