وأقله مسمّاه ، قاله في المعتبر ، لصدق الامتثال (١).
واختلف الأصحاب في تقديره.
فالشيخان والصدوق : أقلّه مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم (٢).
والجعفي : أقلّه مثقال وثلث ، قال : ويخلط بتربة مولانا الحسين عليهالسلام.
وابن الجنيد : أقلّه مثقال ، وبه رواية مرسلة عن الصادق عليهالسلام (٣).
وفي مرسلة عنه عليهالسلام : « مثقال ونصف » (٤).
وأوسطه أربعة مثاقيل ، لرواية الحسين بن مختار عن الصادق عليهالسلام (٥).
وحملها في المعتبر كلّها على الفضيلة (٦) تطييبا لمواضع العبادة ، وتخصّصا لها بمزيد العناية.
وأكثره مرّ (٧) ، وابن البراج جعله ثلاثة عشر درهما ونصفا (٨).
ولا يشاركه الغسل في هذه المقادير ، قطع به الأكثر.
وابن إدريس فسّر المثاقيل بالدراهم (٩) نظرا الى قول الأصحاب ، وطالبه ابن طاوس ـ رحمهالله ـ بالمستند.
واختلف الأصحاب في تحنيط ما عدا السبعة والصدر ، من الأنف والسمع والبصر والفم.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٨١.
(٢) المقنعة : ١١ ، الخلاف ١ : ٧٠٤ المسألة : ٤٩٨ المقنع : ١٨ ، الهداية : ٢٥.
(٣) الكافي ٣ : ١٥١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩١ ح ٨٤٦.
(٤) التهذيب ١ : ٢٩١ ح ٨٤٩.
(٥) الكافي ٣ : ١٥١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩١ ح ٨٤٧ ، ٨٤٨.
(٦) المعتبر ١ : ٢٨١.
(٧) تقدم في ص ٣٣٦ الهامش ٩.
(٨) في المهذب ١ : ٦١ ثلاثة عشر درهما وثلث ، ولعل المصنف نقل عن غيره.
(٩) السرائر : ٣٢.