الضرورة تجوّز دفنه بغير كفن فبعضه أولى. نعم ، لو كان هناك بيت مال تمّم الكفن منه ، لأنّه مصلحة لمسلم.
الثانية : لا يجوز التكفين في المغصوب ، إجماعا ، وللنهي عن إتلاف مال الغير.
ولا في الحرير للرجل والمرأة باتفاقنا ، لإعراض السلف عنه ، ولدلالة مقطوعة الحسن بن راشد عليه ـ وهي من المقبولات ، لأنّه نفى البأس إذا كان القطن أكثر من القز (١) ، فيثبت البأس عند عدمه ، وقد أرسلها الصدوق عن الهادي عليهالسلام (٢). ولخبر مروان بن عبد الملك عن أبي الحسن عليهالسلام في كسوة الكعبة : لا يكفّن بها الميت ، مع حكمه بجواز بيعها وهبتها (٣) والظاهر أنّه لأجل الحرير.
ولا في النجس ، إجماعا ، ولوجوب إزالة النجاسة العارضة في الكفن.
واشتراط كونه من جنس ما يصلّى فيه ، ينفي أوبار وأشعار غير المأكول.
وأمّا الجلد فيمنع منه مطلقا ، لعدم فهمه من إطلاق الثوب ، ولنزعه عن الشهيد.
نعم ، لو اضطرّ الى ما عدا المغصوب ففيه ثلاثة أوجه : المنع ، لإطلاق النهي. والجواز لئلاّ يدفن عاريا ، مع وجوب ستره ولو بالحجر. ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة ، ثمّ ينزع بعده.
وحينئذ ، فالجلد مقدّم ، لعدم صريح النهي فيه ، ثمّ النجس ، لعروض المانع ، ثمّ الحرير ، لجواز صلاة النساء فيه ، ثم وبر غير المأكول. وفي هذا الترتيب للنظر مجال ، إذ يمكن أولوية الحرير على النجس ، لجواز صلاتهنّ فيه اختيارا.
الثالثة : يجب وضع الكافور على المساجد السبعة ، وهو : الحنوط ، ونقل الشيخ فيه الإجماع (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٩ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٤٣٥ ح ١٣٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢١١ ح ٧٤٤.
(٢) الفقيه ١ : ٩٠ ح ٤١٥.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٨ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٩٠ ح ٤١٦ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ ح ١٣٩١.
(٤) الخلاف ١ : ٧٠٤ المسألة : ٤٩٥.